إجراء المالية الحجز على محل تجاري تحصيلا لضريبة دخل يصادف محله القانوني ما دام المحل باسم صاحبه المحجوز عليه ولا حجة لحكم قضائي بتغيير ملكيته بعدم قرار الحجز المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.من حيث أن عريضة الدعوىاستوفت أوضاعها الشكلية.ومن حيث أن وقائع هذه القضية تتحصل...
إجراء المالية الحجز على محل تجاري تحصيلا لضريبة دخل يصادف محله القانوني ما دام المحل باسم صاحبه المحجوز عليه ولا حجة لحكم قضائي بتغيير ملكيته بعدم قرار الحجز المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.من حيث أن عريضة الدعوىاستوفت أوضاعها الشكلية.ومن حيث أن وقائع هذه القضية تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في أنه كان قد ترتب على شقيق السيد محمد الصفدي مبلغ/4170938/ ليرة سورية مقابل لقاء ضريبة الدخل على الأرباح الحقيقية على عام 1989، وبغية تحصيل هذا المبلغ أصدرت الدوائر المالية قرار الحجز ذا الرقم 3956/89 المؤرخ في 5/7/1995 وأعقبت ذلك بالحجز على موجودات المحل القائم على العقار 1418/12 من منطقة شاغور جواني في مدينة دمشق مع بدل فروغه وذلك بموجب ضبط الحجز المؤرخ في 2/12/1995، ولقناعة المدعي بعدم جواز الحجز على المحل المذكور بحجة أنه جار في ملكيته منذ مدة طويلة وليس للمكلف محمد الصفدي أية علاقة به، فقد كانت الدعوى.ومن حيث أن المدعي أسس دعواه على الحكم القضائي الصادر بتاريخ 23/12/1995 عن محكمة البداية المدنية الحادية عشر بدمشق والمتضمن إلزام السيد محمد الصفدي بتسجيل المتجر الكائن في دمشق – حريقة – شارع عبد القادر حسيني – بكافة عناصره المادية والمعنوية على اسم السيد أسعد الصفدي في الدوائر المالية ذات الصلاحية.من حيث أن جهة الإدارة المعنية ردت على الدعوى مبينة أن المتجر مسجل في السجل التجاري على اسم السيد محمد الصفدي ، وأن المدعي أسعد الصفدي سبق وتقدم ببيان إلى الدوائر المالية في 31/10/1994 يوضح فيه أنه لم يعد يمارس أي عمل تجاري وأنه يعمل موظف لدى شقيقه محمد الصفدي .كما أن مراقبة الدخل وضعت تقريراً بطي تكاليف المدعي أسعد الصفدي لعدم ممارسته العمل التجاري. وباعتبار أن السيد محمد الصفدي مدين للدوائر المالية بمبالغ لقاء ضريبة الدخل على الأرباح الحقيقية وتأميناً لمطالب الخزينة فقد تم الحجز على المحل التجاري مدار البحث.من حيث أنه واضح من مجمل الدفوع المثارة والوثائق المبرزة أن المحل التجاري الذي جرى الحجز عليه بموجوداته وببدل فروغه إنما يعود حسب القيود الرسمية إلى المكلف السيد محمد الصفدي الذي هو مدين للدوائر المالية برصيد الضريبة على الدخل عن الأرباح الحقيقية المتحصلة في عام 1989 – 1991 لذا يكون تصرف الدوائر المالية بإجراء الحجز على المحل التجاري المذكور متفقاً مع القانون والأصول ولا يجدي المدعي فتيلاً الاحتجاج بالحكم القضائي الصادر عن محكمة البداية المدنية ما دام هذا الحكم قد صدر بعد قرار الحجز ووضعه موضع التطبيق، الأمر الذي يجعل الدعوى غير قائمة على أساس سليم ومتعينة الرفض موضوعاً. – فلهذه الأسباب حكمت المحكمة:أولاً – قبول الدعوى شكلاً.ثانياً – برفضها موضوعاً.ثالثاً – بإنهاء مفعول حكم وقف التنفيذ رقم 1/2/م لعام 1996رابعاً – بتضمين المدعي الرسوموالنفقات ومائة ليرة في مقابل أتعاب المحاماة.