• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الموفد الذي لم يلتحق بعمله وأدى مثلي نفقات الإيفاد ثم التحق بالعمل لا يحق له طلب استرداد ما دفعه قبل أن يكمل مدة الخدمة الوظيفية الملزمة له

الموفد الذي لم يلتحق بعمله وأدى مثلي نفقات الإيفاد ثم التحق بالعمل لا يحق له طلب استرداد ما دفعه قبل أن يكمل مدة الخدمة الوظيفية الملزمة له المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.ومن حيث أن وقائع هذه القضية تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في أن المدعي كان معيداً في كلية الهن...

نص الاجتهاد

الموفد الذي لم يلتحق بعمله وأدى مثلي نفقات الإيفاد ثم التحق بالعمل لا يحق له طلب استرداد ما دفعه قبل أن يكمل مدة الخدمة الوظيفية الملزمة له المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.ومن حيث أن وقائع هذه القضية تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في أن المدعي كان معيداً في كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية بجامعة دمشق وجرى إيفاده إلى فرنسا للحصول على شهادة الدكتوراه وبعد انتهاء مدة الإيفاد لم يقم المدعي بالالتحاق بعمله مما دعا إلى اعتباره في حكم المستقيل ومطالبته بضعف نفقات الإيفاد والبالغة (418201,60) ليرة سورية وبعد قيامه بتسديد هذا المبلغ وافقت وزارة التعليم العالي على تسوية وضعه وأصدرت القرار ذا الرقم (1223) المؤرخ في 25/8/1993 المتضمن طي قرار إنهاء إيفاد المدعي وملاحقته مالياً وطي قرار اعتباره في حكم المستقيل مدة تجميد الإيفاد منتهية بغاية 14/12/1988 واعتبار المدعي في فترة تأجيل استخدام من 15/12/1988 ولغاية اليوم السابق لمباشرته العمل وجرى من ثم تعيينه مدرساً متفرغاً ولقناعته بوجوب إعادة ما قام بتسديده من نفقات إيفاد فقد كانت الدعوى.ومن حيث أن المدعي أسس دعواه على القول بأنه لم يعد ثمة ما يبرر تكليفه بتسديد مثلي نفقات الإيفاد بعد أن تمت تسوية وضعه واعتبر غير متخلف أو ناكل وهو يمارس حالياً أعمال التدريس في الجامعة.من حيث أن جهة الإدارة المعنية ردت على الدعوى مبينة أن إعادة نفقات الإيفاد إلى المدعي معلقة بشرط الوفاء بالتزامه بالخدمة لقاء إيفاده على نحو كامل وهو ما سبق وقررته المحكمة الإدارية العليا في حكمها (28/1) لعام 1996 الصادر بشأن دعوى مماثلة أقامها المدعي ذاته.من حيث أنه واضح من الحكم ذي الرقم (28/1) لعام الصادر عن المحكمة الإدارية العليا أن المدعي سبق وأقام الدعوى بنفس المطالب المثارة في الدعوى الماثلة فقرت المحكمة الإدارية العليا عدم قبول تلك الدعوى تأسيساً على أنه لا مجال البتة للدخول في موضوعها قبل اكتمال مدة الخدمة التي تفي بالتزامه الذي قطعه على نفسه عند الإيفاد إذ أن وفاءه يعتبر الأساس الذي لا معدى من الركون إليه في مطالبته التي تعجل بها في دعواه.من حيث أنه ثابت من الوثائق المبرزة في الدعوى الماثلة أنه ترتب على المدعي خدمة الجامعة مدة (16) عاماً و (6) أشهر تبدأ من 27/2/1994 وتنتهي في 26/8/2010/ وما تم الوفاء به من أصل تلك الخدمة هو ما يقارب ثلاث سنوات فقط.من حيث أنه وفقاً لاجتهاد المحكمة الإدارية العليا ذي الرقم (28/1) لعام 1996 فإن دعوى المدعي ما زالت سابقة لأوانها وهي حرية بعدم القبول. – فلهذه الأسباب حكمت المحكمة:أولاً – بعدم قبول الدعوى كونها سابقة لأوانها.ثانياً – بتضمين المدعي الرسوم والنفقات ومائة ليرة في مقابل أتعاب المحاماة.