موافقة الجهة الإدارية على تسوية المخالفة المرتكبة بالغرامة المعادلة لضعف المنفعة المتحصلة ينبغي ألا تكون مشوبة بالغلو أو بركوب متن الشطط أو بعدم الملاءمة الظاهرة بين المخالفة والغرامة كيلا يكون القرار مشوبا بعيب الانحراف وإساءة استعمال السلطة المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد ال...
موافقة الجهة الإدارية على تسوية المخالفة المرتكبة بالغرامة المعادلة لضعف المنفعة المتحصلة ينبغي ألا تكون مشوبة بالغلو أو بركوب متن الشطط أو بعدم الملاءمة الظاهرة بين المخالفة والغرامة كيلا يكون القرار مشوبا بعيب الانحراف وإساءة استعمال السلطة المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.من حيث أن عريضة الدعوىاستوفت أوضاعها الشكلية.ومن حيث أن وقائع هذه القضية تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في أن للمدعي شقة سكنية في الطابق الأرضي من العقار 236 من منطقة مساكن برزة في مدينة دمشق ، وقد أقدم على تحويل جزء من هذه الشقة إلى صيدلية، فقامت محافظة دمشق بتسوية هذه المخالفة لقاء غرامة معادلة لضعف المنفعة التي جرى تقديرها بمبلغ /797940/ ليرة سورية وبواقع 26 ألف ليرة للمتر المربع الواحد. ولقناعة المدعي بوجود مغالاة في هذا التقدير فقد كانت الدعوى.من حيث أن المدعي أسس دعواه على القول بأن المنطقة التي وقعت فيها المخالفة هي منطقة شعبية وليس لها صفة تجارية، وأن الغاية من الصيدلية تخديم المنطقة أكثر من كونها مركز تجاري.من حيث أن جهة الإدارة المعنية ردت على الدعوى مبينة أن قرار المكتب التنفيذي ذي الرقم 148/م.ت المؤرخ في 5/3/1996 والذي قدر غرامة ضعف المنفعة الفعلية التي جناها المدعي جراء مخالفة التحويل من سكني إلى تجاري ، جاء صحيحاً والدعوى تفتقر إلى السند القانوني الصحيح.من حيث أنه ما دامت الجهة الإدارية المختصة قد وافقت على تسوية المخالفة المرتكبة بالغرامة المعادلة لضعف المنفعة المتحصلة، فإن قرارها بتقدير هذه الغرامة ينبغي ألا يكون مشوباً بالغلو أو بركوب متن الشطط أو بعدم الملاءمة الظاهرة بين المخالفة والغرامة، كيلا يكون القرار مشوباً بعيب الانحراف وسوء استعمال السلطة.ومن حيث انطلاقاً من هذا المبدأ فقد قررت المحكمة الاستعانة بالخبرة الفنية من أجل تقدير قيمة ضعف المنفعة الحاصلة نتيجة التحويل في عقار المدعي من سكني إلى تجاري فجاء تقدير الخبرة المعد من هاني الهاشمي محدداً مبلغ الغرامة التي تترتب على المدعي بمبلغ 383625/ ليرة سورية أي بواقع 12500 ل.س/ م2 بدلاً من 26000 ل.س/م2 حسبما حددته الإدارة.ومن حيث أن المحكمة بعد دراستها لتقرير الخبرة وجدت أنه جاء مستخلصاً استخلاصاً سائغاً من الأصول المنتجة في الواقع وفي الأوراق وهو جامع لموجباته، مما يدعو إلى الركون إليه اعتماده ومن ثم تحديد مقدار الغرامة المترتبة على المدعي بمبلغ /383625/ ليرة سورية عوضاً عن /797940/ليرة سورية. – فلهذه الأسباب حكمت المحكمة:أولاً – قبول الدعوى شكلاً.ثانياً – بقبولها موضوعاً في جزء منها وتحديد غرامة ضعف المنفعة التي تترتب على المدعي جراء تسوية المخالفة المرتكبة في العقار 236/1 من منطقة مساكن برزة بالتحويل من سكني إلى تجاري بمبلغ قدره /383625/ ليرة سورية عوضاً عن مبلغ /797940/ ليرة سورية ورفض ما يجاوز ذلك من طلبات.