في نطاق دعوى تفسيرية لحكم مكتسب الدرجة القطعية لا تسمع دفوع تهدف إلى إعادة البحث في موضوع الدعوى التي صدر فيها الحكم المطلوب تفسيره تمهيدا للقضاء برفض تلك الدعوى إذ أن في ذلك مساسا بقوة القضية المقضية المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.ومن حيث أن وقائع هذه القضية تتحصل –...
في نطاق دعوى تفسيرية لحكم مكتسب الدرجة القطعية لا تسمع دفوع تهدف إلى إعادة البحث في موضوع الدعوى التي صدر فيها الحكم المطلوب تفسيره تمهيدا للقضاء برفض تلك الدعوى إذ أن في ذلك مساسا بقوة القضية المقضية المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.ومن حيث أن وقائع هذه القضية تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 26/5/1994 أصدرت محكمة القضاء الإداري الحكم ذا الرقم (160) في القضية ذات الرقم (313) لسنة 1994 الذي انتهى إلى:قبول الدعوى شكلاً.قبولها موضوعاً واعتبار الاستملاك الذي تم بموجب القرار ذي الرقم (986) لسنة 1965 بالنسبة لعقار الجهة المدعية موضوع الدعوى مقتصرا على المساحة الملحوظة من العقار في المخطط الاستملاكي من أجل تنفيذ المشروع الاستملاكي وإبقاء المساحة المتبقية غير المشمولة بالمخطط الاستملاكي في ملكية أصحابها دون المساس بما تضمنه المخطط الاستملاكي بالنسبة لهذه المساحة.اكتسب هذا الحكم الدرجة القطعية برفض دائرة فحص الطعون لدى المحكمة الإدارية العليا بقرارها ذي الرقم (1/ 582/ط) لسنة 1995 الصادر بتاريخ 25/9/1995 في الطعن ذي الرقم (713) لسنة 1995.وبتاريخ 21/8/1996 أودعت الجهة المدعية في الدعوى التي صدر فيها الحكم المتقدم ديوان هذه المحكمة طلب تفسير قالت فيه أن جهة الإدارة المطلوب إصدار التفسير بمواجهتها ترى أن ثمة غموضا يحتاج لتفسير في عبارة (وذلك دون المساس بما تضمنه المخطط الاستملاكي بالنسبة لهذه المساحة).لذلك فهي تطلب الحكم بشطب هذه العبارة أو استبدالها بعبارة (وذلك دون المساس بما تضمنه المخطط الاستملاكي باستثناء المساحة المتبقية من العقار العائدة بملكية أصحابها).ومن حيث أنه من الواضح أن ثمة خطأ ماديا كتابيا ورد في العبارة المطلوب تفسيرها أو تصحيحها إذ أن المقصود بـ (المخطط الاستملاكي) هو (المخطط التنظيمي).ومن حيث أنه بإجراء التصحيح المادي المذكور يزول الغموض في منطوق الحكم.فلهذه الأسباب حكمت المحكمة:أولاً – قبول الدعوى شكلاً.ثانياً – بقبولها موضوعاً على أساس أنها تتضمن طلب تصحيح خطأ مادي كتابي وتصحيح العبارة على النحو التالي:(دون المساس بما تضمنه المخطط التنظيمي بالنسبة لهذه المساحة) ورفض ما تجاوز ذلك من طلبات.