• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مجرد اقتناع المحكمة بتقرير الخبرة وتقديرها لأدلته لا يشكل خطأ مهنيا جسيما يجيز المخاصمة

لا تقوم دعوى المخاصمة على مجرد الادعاء بأن المحكمة أخذت بتقرير الخبرة أو قدّرت أدلته على نحو غير صحيح، لأن هذا من إطلاقات محكمة الموضوع ولا يرقى إلى الخطأ المهني الجسيم إلا إذا كان الخطأ فاحشاً لا يقع فيه من يهتم بعمله اهتماماً عادياً ضمن الحالات الحصرية المقررة قانوناً.

نص الاجتهاد

اذا كان المشترع اجاز للاطراف المتداعية سلوك طريق المخاصمة ولكنه قيدها ضمن حالات حصرية لا يمكن تجاوزها وهذا يعتبر من النظام العام وليس من هذه الحالات قناعة المحكمة بالخبرة الجارية أمامها، لان هذا الأمر يخرج عن مفهوم الخطأ المهني الجسيم الخطأ المهني الجسيم هو الخطأ الفاحش الذي لا يقع فيه من يهتم بعمله اهتماما عاديا وبالتالي فانه لا يشمل في مداه الخطأ في التقدير أو في استخلاص النتائج القانونية الصحيحة والاخذ بتقرير الخبرة ، لان كل ذلك من اطلاقات محكمة الموضوع المناقشة: القرار موضوع المخاصمة :صادر عن محكمة الاستئناف المدنية في اللاذقية برقم اساس 332 قرار 388 تاریخ 3/12/1996 المتضمن من حيث النتيجة تصديق القرار المستأنف الصلحي رقم 45/80 تاریخ 17/5/1995. الخ. النظر في الدعوى :إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء دعوى المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاریخ 20/1/1997 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الآتي : أسباب المخاصمة : 1 – المحكمة فسرت القانون تفسيرا يناقض احكامه الصريحة .2 – المحكمة أولت العقود والمستندات المقدمة في الدعوى خلافا لنصها الواضح .3 – القرار اكد على أمور تتعارض مع وقائع الدعوى وادلتها الظاهرة والصريحة . 4 – القرار صدر بدون تعليل .5 – القاضي اخطأ في تطبيق المبادئ الأولية في القانون .6 – الجهل لا يغتفر بالوقائع الثابتة بالدعوى . 7 – الخطأ الفاحش الذي لا يقع به القاضي في القانون والمناقشة القانونية :بما أن الدعوى لا تخرج عن كونها مجادلة بما اقتنعت به المحكمة من الخبرة الجارية تحت اشراف محكمة الدرجة الأولى .وبما أن هذه القناعة تخرج عن مفهوم الخطأ المهني الجسيم تأسيسا .علما ان المشترع اذا كان قد أجاز للاطراف المتداعية سلوك طريق المخاصمة ولكنه قيدها ضمن حالات حصرية لا يمكن تجاوزها وهذا يعتبر من متعلقات النظام العام .وبما أن مفهوم الخطأ المهني الجسيم والذي تولى الفقه امر تحدیده بكونه الخطأ الفاحش الذي لا يقع فيه من يهتم بعمله اهتماما عاديا و بالتالي فلا يشمل في مداه الخطأ في التقدير او في استخلاص النتائج القانونية الصحيحة والاخذ بتقرير الخبرة لان كل ذلك من اطلاقات محكمة الموضوع ولا يمكن أن يشكل خطأ مهنيا جسيما .أن ترقين حق الارتفاق والمستند الى تقرير الخبرة فان هذا يتفق مع الصلاحيات الممنوحة إلى قضاء الموضوع .لذلك تقرر بالاتفاق :رفض الدعوى شكلا . رد طلب وقف التنفيذ . تغريم المدعي الف ليرة سورية . تضمين المدعي الرسوم والمصاريف .مصادرة التأمين . حفظ الأوراق .