سلطة محكمة الموضوع تشمل تقدير التعويض ووزن الأدلة المتعلقة به، وتشمل كذلك تقدير الفائدة القانونية باعتبارها تعويضاً، ما دام التقدير غير مشوب بفساد أو مخالفة قانون.
يعود لمحكمة الموضوع تقدير التعويض والأدلة ووزنها وتقدير الفائدة القانونية والتي تعتبر أيضاً من قبيل التعويض.