اختصاص الطعن في التوصيف الجرمي يعود للنيابة العامة دون الجهة المدعية، أما الادعاء الشخصي فتنحصر صفته في الطعن بما يتصل بحقوقه الشخصية.
لا يجوز للجهة المدعية أن تطعن لجهة التوصيف الجرمي والذي هو من حق النيابة العامة ولها أن تطعن فقط للجهة حقوقها الشخصية