لا يجوز للمحكمة أن تأمر بالخبرة قبل التحقق من صحة الادعاءات والدفوع المطروحة في الدعوى ومناقشتها بصورة تمكّنها من تحديد محل النزاع بدقة.
على المحكمة عدم التسرع بإجراء الخبرة قبل التحقق من صحة ادعاءات ودفوع الطرفين