امتناع أحد الخصوم عن الحضور أمام المحكمة بعد تقرير استجوابه يجيز للمحكمة استخلاص الآثار والنتائج القانونية من هذا الامتناع عند تقدير الدعوى.
إذا قررت المحكمة استجواب طرفي الدعوى فحضر المدعي وامتنع المدعى عليه عن حضور جلسات الاستجواب فإن ذلك يبرر للمحكمة استخلاص النتائج من تمنع المدعى عليه عن حضور جلسة الاستجواب