• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استبدال العقارات الوقفية لا ينعقد صحيحاً إلا بتصديق وزير الأوقاف ولا يجوز افتراض موافقته بمضي الزمن

كل عملية استبدال لعقار وقفي تبقى غير مكتملة الأثر القانوني ما لم تصدر موافقة/تصديق وزير الأوقاف وفق الإجراءات التي يحددها القانون، ولا يُستفاد هذا التصديق من مضي الزمن أو السكوت أو أي قرينة ضمنية غير منصوص عليها.

نص الاجتهاد

إن مخالفة المبادئ الأساسية للقانون ولو في الحدود الدنيا خطأ مهنيا جسيما لأنه يتم عن جهل مطبق في القانون إن أية عملية استبدال للعقارات الوقفية تخضع لاجراءات أتى عليها القانون رقم 104 لعام 1961 والنصوص الواردة في المرسوم تعطي وزير الأوقاف صلاحية التصديق على الاستبدال إن القول بمضي فترة طويلة على الاستبدال وإنها تعني موافقة الوزير على ذلك إنما هو أمر على غاية من الخطورة لأنه أوجد طريقها للتقادم. المناقشة: النظر في الدعوى:إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء دعوى المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلاً بتاريخ 15/3/1997 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي:أسباب المخاصمة:1ـ قرار وزير الأوقاف لجهة الاستبدال هو أحد أركان عمليات الاستبدال والتي لا تتم بدونها ويعود للوزير مطلق الصلاحية.2ـ صحة إجراءات الاستبدال ليست المبرر الوحيد للتصديق عليها من قبل فليس للمحكمة حق الرقابة على هذه السلطة.3ـ القضاء غير مختص لإلزام بالتصديق على معاملة الاستبدال.وإن الرفض لا يمكن التصدي له من قبل القضاء العادي.في القانون والمناقشة القانونية:إن في مخالفة المبادئ الأساسية للقانون وفي الحدود الدنيا خطأ مهنياً جسيماً لأنه يتم عن جهل مطبق في القانون مما لا يجوز معه لهيئة سلفت فترة زمنية أن تجنح إلى مثل ارتكاب هذا الخطأ.إن أية عملية استبدال للعقارات الوقفية تخضع لإجراءات أتى عليها القانون رقم 104 29/5/1961وإن هذه العملية لم تستكمل شكلها النهائي الملزم إلا بصدور قرار من وزير الأوقاف يتضمن الواقعة على هذه العلة وإنه وعدم الاستحصال على هذا القرار انتقاض للعملية.ولا يجوز للقضاء التصدي لذلك كما لا يملك إلزام وزير الأوقاف على إجرائها لأن مثل ذلك يتعدى اختصاص وزير الأوقاف المطلق بذلك.وبما أن النصوص الواردة في المرسوم التشريعي رقم /104/961 يعطي الوزير صلاحية التصديق على الاستبدال وإن الهدف من ذلك تحويل الوزير صلاحية الموافقة على الاستبدال من عدمها على ضوء ما تمخضت عنه عملية الاستبدال.وبما أن القول مضي فترة طويلة على الاستبدال وأنها موافقة تعني الوزير على ذلك إنما هو أمر على غاية من الخطورة لأنه أوجد طريقاً للتقادم لا نص عليه ووجه سلوكها لهضم حقوق الدولة بأسلوب قضائي مختلق لا يقره قانون ولا نص يساعد على ذلك أن عملية الاستبدال وكما ذكرنا تخضع لإجراءات محدده وختامها تصديق الوزير وأنه في عدم اتباع تلك الإجراءات فيها إلغاء لعملية الاستبدال.القرار جاء في الواقع تفسيراً لقانون من أجل استبعاد تطبيقه وإيجاد وهم وأسانيد له لم يأت عليها نص أو قانون.وبما أن هذا كله يمثل خطأ مهنياً جسيماً بعدم القرار ابتداء وانتهاء ويجعله والعدم سواء.وبما أن القضية مهيأة للفصل.وبما أن المذكرات المبرزة لا تغير من النظرة القانونية للأمور.لذلك تقرر بالإجماع:1ـ قبول الدعوى شكلاً.2ـ قبول الدعوى موضوعاً.