الخبرة الجديدة الصحيحة تُلغي أثر الخبرة السابقة في النزاع ذاته، ولا يجوز للمحكمة أن تعود إلى الخبرة الأولى بعد استكمال الخبرة الثانية على وجهٍ صحيح.
إذا أجرت المحكمة خبرة جديدة باجراءات صحيحة فلا يجوز لها قانونا أو اجتهادا الرجوع إلى الخبرة الاولى