• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا ندبت المحكمة خبرة جديدة وفق الأصول امتنع عليها الرجوع إلى الخبرة الأولى

الخبرة الجديدة الصحيحة تُلغي أثر الخبرة السابقة في النزاع ذاته، ولا يجوز للمحكمة أن تعود إلى الخبرة الأولى بعد استكمال الخبرة الثانية على وجهٍ صحيح.

نص الاجتهاد

إذا أجرت المحكمة خبرة جديدة باجراءات صحيحة فلا يجوز لها قانونا أو اجتهادا الرجوع إلى الخبرة الاولى