• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز الاحتجاج بالخبرة التي تجري خارج نطاق القضاء كدليل في الدعوى

الخبرة غير القضائية، إذا أُجريت خارج ولاية القضاء وإجراءاته، لا تصلح وحدها دليلاً مقبولاً في الدعوى ولا يترتب عليها أثر الإثبات القضائي.

نص الاجتهاد

لا يجوز قبول أي خبرة جرت خارج نطاق القضاء كدليل في الدعوى