الخبرة غير القضائية، إذا أُجريت خارج ولاية القضاء وإجراءاته، لا تصلح وحدها دليلاً مقبولاً في الدعوى ولا يترتب عليها أثر الإثبات القضائي.
لا يجوز قبول أي خبرة جرت خارج نطاق القضاء كدليل في الدعوى