• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

انفجار عجلة السيارة أثناء السير لا يُعد قوة قاهرة ولا يعفي من المسؤولية المدنية

الواقعة المتوقعة التي يمكن دفعها أو الاحتراز لها لا تشكّل قوة قاهرة، ولا تُسقط المسؤولية المدنية الناشئة عنها.

نص الاجتهاد

انفجار عجلة السيارة أثناء سيرها من الامور المتوقعة ولا تشكل قوة قاهرة تستوجب الاعفاء من المسؤولية المدنية