الواقعة المتوقعة التي يمكن دفعها أو الاحتراز لها لا تشكّل قوة قاهرة، ولا تُسقط المسؤولية المدنية الناشئة عنها.
انفجار عجلة السيارة أثناء سيرها من الامور المتوقعة ولا تشكل قوة قاهرة تستوجب الاعفاء من المسؤولية المدنية