• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وضع العقار المبيع تحت تصرف المشتري يعد في حكم الرهن الحيازي القاطع للتقادم

إذا وُضع العقار المبيع تحت تصرف المشتري، فإن هذا الوضع يأخذ حكم الرهن الحيازي القاطع للتقادم، ويترتب عليه زوال أثر التقادم دون حاجة إلى إجراءات إضافية.

نص الاجتهاد

اذا كان العقار المباع تحت تصرف المشتري فإنّ هذا يعتبر بمثابة الرهن الحيازي الذي يقطع التقادم وبالتالي فإنّ هذا الانقطاع كافٍ بحد ذاته لإسقاط أثر التقادم