إذا وُضع العقار المبيع تحت تصرف المشتري، فإن هذا الوضع يأخذ حكم الرهن الحيازي القاطع للتقادم، ويترتب عليه زوال أثر التقادم دون حاجة إلى إجراءات إضافية.
اذا كان العقار المباع تحت تصرف المشتري فإنّ هذا يعتبر بمثابة الرهن الحيازي الذي يقطع التقادم وبالتالي فإنّ هذا الانقطاع كافٍ بحد ذاته لإسقاط أثر التقادم