• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن شراء وبيع عرصة معدة للبناء يخضع للتكليف لكون هذه العملية داخلة ضمن مهنة الاتجار بالعقارات المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق وسماع

إن شراء وبيع عرصة معدة للبناء يخضع للتكليف لكون هذه العملية داخلة ضمن مهنة الاتجار بالعقارات المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.من حيث أن عريضة الدعوىاستوفت أوضاعها الشكلية.ومن حيث أن وقائع هذه القضية تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في أن المدعي سبق واشترى في عام 1964 حص...

نص الاجتهاد

إن شراء وبيع عرصة معدة للبناء يخضع للتكليف لكون هذه العملية داخلة ضمن مهنة الاتجار بالعقارات المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.من حيث أن عريضة الدعوىاستوفت أوضاعها الشكلية.ومن حيث أن وقائع هذه القضية تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في أن المدعي سبق واشترى في عام 1964 حصة من العقار الناجم عن التنظيم ذي الرقم /4070/ من منطقة الشركسية في مدينة دمشق، ثم باع هذه الحصة في أواخر عام 1981 فقامت الدوائر المالية بتكليفه بالضريبة على الدخل عن الأرباح الحقيقية الناجمة عن تجارة العقارات بمبلغ /8623513/ ليرة سورية، ولقناعة المدعي بعدم مشروعية هذا التكليف وبانعدامه فقد كانت الدعوى.ومن حيث أن المدعي أسس دعواه على القول بأنه اشترك مع أخواله في شراء العقار لإشادة البناء لسكنهم مع أفراد عائلتهم. ثم تنازلوا عن ملكيتهم إلى أولادهم وزوجاتهم وقام هؤلاء بإشادة البناء المأمول وتوازعوه بينهم.وأن المدعي ليس تاجر عقارات وتنازله لأقربائه لا يسبغ عليه هذه الصفة.ومن حيث أن جهة الإدارة المعنية ردت على الدعوى مبينة أن شراء وبيع عرصة معدة للبناء يخضع للتكليف كون هذه العملية داخلة ضمن مهنة الاتجار بالعقارات.وحيث أن المدعي بقيامه ببيع أرض عرصة معدة للبناء يكون مارس نشاطاً في مجال عمليات البيوع العقارية التجارية وحقق أرباحاً منها فيغدو داخلاً في عداد المكلفين بالضريبة على الأرباح عملاً بنص المادة الثانية من المرسوم التشريعي ذي الرقم /85/ لعام 1949 وتعديلاته ومن ثم فإن جميع ما أدلى به من دفوع يكون غير قانوني والدعوى جديرة بالرفض موضوعاً جملة وتفصيلاً.فلهذه الأسباب حكمت