• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

القانون رقم /1/ لعام 94 المعدل للقانون المالي للبلديات لم يستهدف إلغاء الإعفاءات المقررة للملاهي والمطاعم والفنادق وكذلك بالنسبة إلى الرسم

القانون رقم /1/ لعام 94 المعدل للقانون المالي للبلديات لم يستهدف إلغاء الإعفاءات المقررة للملاهي والمطاعم والفنادق وكذلك بالنسبة إلى الرسم الشهري المقرر في المادة/21/ منه للخدمات وإن القانون رقم /56/ لعام 77 المتضمن تأسيس الشركة السورية للمنشآت السياحية قد نص على إعفاء أموال الشركة وأرباحها وتوزيعات...

نص الاجتهاد

القانون رقم /1/ لعام 94 المعدل للقانون المالي للبلديات لم يستهدف إلغاء الإعفاءات المقررة للملاهي والمطاعم والفنادق وكذلك بالنسبة إلى الرسم الشهري المقرر في المادة/21/ منه للخدمات وإن القانون رقم /56/ لعام 77 المتضمن تأسيس الشركة السورية للمنشآت السياحية قد نص على إعفاء أموال الشركة وأرباحها وتوزيعاتها وجميع أوجه نشاطها ويشمل كل منشأة من منشآته القائمة وتأيد ذلك بآراء مجلس الدولة المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.من حيث أن عريضة الدعوىاستوفت أوضاعها الشكلية.ومن حيث أن وقائع هذه القضية تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في أنه عقب صدور القانون ذي الرقم /1/ لعام /1994/ وجهت بلدة قلعة المضيق إلى منشأة استراحة أفاميا الشام وهي منشأة عائدة للشركة المدعية الكتاب ذا الرقم 845/ص المؤرخ في 28/10/1995 والمؤكد عليه بالكتاب /912/ص المؤرخ في 16/11/1995 تطلب منها تسديد مبلغ /13232/ل.س لقاء بدل خدمة ومنفعة تحقق عام 1994 – 1995 ولقناعة الشركة بعدم مشروعية هذه المطالبة بما فيها المطالبة برسوم بيع وتقديم المشروبات الكحولية ورسم مقابل الخدمات، فقد كانت الدعوى.ومن حيث أن الشركة المدعية أسست دعواها على نص المادة /10/ من قانون إحداثها ذي الرقم /56/ لعام 1997 والتي تنص على أن تعفى أموال الشركة وأرباحها وتوزيعاتها وكافة أوجه نشاطها من الضرائب والرسوم مهما كان نوعها للسنوات السبع الأولى من تاريخ بدء استثمار كل منشأة من منشآتها ما لم تكن تتمتع بميزات أفضل بمقتضى النصوص القانونية النافذة.ومن حيث أن الجهة الإدارية المعنية ردت على الدعوى مرتئية رفضها بحجة أن بدل الخدمة المطالب به هو لقاء خدمات تقدمها الإدارة ولا يدخل ضمن شمولية الضرائب بالإضافة إلى أن القانون ذا الرقم /1/ لعام 1994 نص على استيفاء البدلات مدار البحث ورسوم بيع وتقديم المشروبات الكحولية خلافاً لكل نص نافذ.ومن حيث أنه واضح من مراجعة القانون ذي الرقم /1/ لعام 1994 أن المادة /6/ منه استهدفت تعديل القانون المالي للبلديات وذلك بإعادة تحديد مقدار الرسم الشهري الذي يفرض على المحلات المرخص لها بيع أو تقديم الكحول بما فيها الملاهي والفنادق والمطاعم ولم تستهدف قط الإعفاءات المقررة بنصوص خاضعة لتلك المحلات وكذلك الحال بالنسبة للمادة /21/ المتعلقة بالرسم الشهري مقابل الخدمات المتعلقة بالفنادق والمطاعم بمختلف مستوياتها. وعليه فإن ما أدلت به جهة الإدارة من دفوع لا يمكن الأخذ به وهو جدير بالرفض لأن التكلبف قائم على أساس مفهوم – الرسم – والإعفاء المقرر بنص خاص لم يمس ولم يلغ.وحيث أنه في معرض شرح وتوضيح المادة /10/ من القانون ذي الرقم /56/ لعام 1977 المتضمن تأسيس الشركة السورية للمنشآت السياحية جاء في رأي الجمعية العمومية للقسم الاستشاري للفتوى والتشريع بمجلس الدولة ذي الرقم /65/ لعام 1992 أن نص الإعفاء الوارد في المادة المذكورة يشمل أموال الشركة وأرباحها وتوزيعاتها ولا يقتصر هذا الإعفاء على المنشأة الأخيرة المستثمرة بل إنه يشمل كل منشأة من منشآتها القائمة.ومن حيث أنه وفقاً لرأي الجمعية العمومية المذكورة وباعتبار أن الشركة وضعت في الاستثمار الفعلي اعتبارا من مطلع عام 1991 فندق آفاميا الشام، فإن إعفاء منشآت الشركة يمتد سبع سنوات من مطلع 1991، وإن مطالبتها بالرسوم مدار البحث تكون غير قائمة على أساس وجديرة بالإلغاء.فلهذه الأسباب حكمت المحكمة:أولاً – قبول الدعوى شكلاً.ثانياً – قبولها موضوعا وإلغاء التكليف الموجه إلى منشأة استراحة أفاميا الشام بقلعة المضيق التابعة لفندق أفاميا الشام من عام 1994/1995 لقاء الرسوم الشهرية لبيع وتقديم المشروبات الكحولية ومقابل الخدمات المنصوص عليها في المادتين /6و 21/من القانون ذي الرقم /1/ لعام 1994 واعتبار التكليف غير منتج لآثاره.ثالثاً – إعادة ما أسلفته الجهة المدعية وتضمين جهة الإدارة النفقات ومائة ليرة مقابل أتعاب المحاماة.