• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ما دام العقار لم يكتسح كلا أو جزءا بالاستملاك وما دام لم يشمله استملاك لاحق فإنه يكون من حق الجهة المدعية أن تطلب ترقين إشارة الاستملاك

ما دام العقار لم يكتسح كلا أو جزءا بالاستملاك وما دام لم يشمله استملاك لاحق فإنه يكون من حق الجهة المدعية أن تطلب ترقين إشارة الاستملاك الموضوعة على صحيفة العقار وذلك دون شرط التنازل للأملاك العامة عن مساحة من العقار اكتسحتها طريق منفذة دون استملاك المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و...

نص الاجتهاد

ما دام العقار لم يكتسح كلا أو جزءا بالاستملاك وما دام لم يشمله استملاك لاحق فإنه يكون من حق الجهة المدعية أن تطلب ترقين إشارة الاستملاك الموضوعة على صحيفة العقار وذلك دون شرط التنازل للأملاك العامة عن مساحة من العقار اكتسحتها طريق منفذة دون استملاك المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.ومن حيث أن وقائع هذه القضية تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بموجب المرسوم ذي الرقم (2695) الصادر بتاريخ 21/11/1968 جرى استملاك العقارات اللازمة لتوسيع وشق (شارع ريمي) القديم في مدينة السويداء وشمل – جزاءاً من العقار المرقم تسلسلياً بـ 43/س غ 6) وبنتيجة أعمال التحديد والتجديد في منطقة العقار المذكور أفرز هذا العقار إلى العقارات ذوات الأرقام (299 – 303 – 305) ووقع الجزء المستملك في العقارين (303) و (305) وسجل العقار (299) في حينه على اسم مؤرث المدعية وقد تقدمت المدعية بطلب لجهة الإدارة المستملكة لترقين إشارة استملاك عن صحيفة عقارها المذكور وأصدر المكتب التنفيذي لمجلس المدينة بتاريخ 18/7/1995 القرار ذي الرقم (28) بالموافقة على ترقين إشارة استملاك محل الطلب بعد التنازل عن الجزء الملحوظ منه للنفع العام ولقناعة المدعية بعدم مشروعية الشرط الذي اقترن به القرار المذكور فقد تظلمت المدعية منه وبادرت لإقامة الدعوى طالبة الحكم بإلغاء القرار في شقه المتعلق بالتنازل وتثبيته فيما سوى ذلك.ومن حيث أن المدعية أسست دعواها على القبول بأن شرط التنازل هو شرط باطل ومخالف للقانون لأن الطريق التي تم الاستملاك من أجلها لم تمر بعقارها أصلاً أما الجزء الملحوظ منه للنفع فلا علاقة له بمرسوم الاستملاك الصادر ولم يجر استملاكه بعد.ومن حيث أن الإدارة المدعى عليها ترد على الدعوى بأن العقار بعيد عن الجزء المستملك بموجب المرسوم ذي الرقم (2695) لسنة 1968، إلا أنه كان تم شق طريق ملحوظة على المخطط التنظيمي مارة بالعقار المذكور كما تم تزفيتها في عام 1980 ونظرا لمضي أكثر من 15 عام على شق الطريق فقد سقط حق المدعية بالتعويض عنها وهو ما أخذه المكتب التنفيذي بعين الاعتبار حين اشترط التنازل محل النزاع.ومن حيث أن النزاع يدور حول ترقين إشارة استملاك كانت نقلت لصحيفة العقار موضوع الدعوى بعد إفرازه نتيجة عمليات التحديد والتحرير عن عقار مستملك جزئياً وبهذه المثابة فإن الدعوى التي قدمت مستوفية أوضاعها القانونية وإجراءاتها الشكلية تكون حرية بالقبول شكلاً.ومن حيث أنه في الموضوع فإن الثابت أن جهة الإدارة المدعى عليها لا تنازع في أحقية المدعية في ترقين إشارة استملاك الموضوعة على صحيفة عقارها موضوع الدعوى وإنما تشترط من أجل ذلك أن تقوم المدعية بالتنازل للأملاك العامة عن مساحة من العقار اكتسحتها عن طريق منفذة دون استملاك.ما دام العقار لم يكتسح كلاً أو جزاءاً بالاستملاك، وما دام لم يشمله استملاك لاحق، فإنه يكون من حق المدعية أن تطلب ترقين إشارة الاستملاك الموضوعة على صحيفته العقارية، وذلك دون شرط التنازل محل النزاع أما مسألة التقادم وسقوط الحق في التعويض عن طريق المنفذة فعلا فإنه مجال بحثها غير هذه الدعوى.وتأسيسا على ما تقدم فإن الدعوى تكون قائمة على أساس قانوني سليم وحقيقة بالقبول موضوعاً.فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بما يلي:أولاً – قبول الدعوى شكلاً.ثانياً – قبولها موضوعا وترقين إشارة الاستملاك الجاري بموجب المرسوم ذي الرقم (2695) الصادر بتاريخ 21/11/1968 من صحيفة العقار.ثالثاً – رفع إشارة الدعوى من صحيفة العقار المذكور الموضوعة بموجب القرار (405/م/2) الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 18/9/1995. رابعاً – إعادة الرسوم المدفوعة الجهة مسلفتها وتضمين جهة الإدارة المدعى عليها النفقات ومائة ليرة مقابل أتعاب المحاماة.