إن المعيار القانوني بالحق في الطابق الجملوني هو تقديم الطلب بالترخيص في ظل النظام الذي يسمح به ولا يجوز أن يكون دفع الرسوم وحده معيارا قانونيا للمنح من عدمه المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.ومن حيث أن وقائع هذه القضية تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في أن الجهة المدعية...
إن المعيار القانوني بالحق في الطابق الجملوني هو تقديم الطلب بالترخيص في ظل النظام الذي يسمح به ولا يجوز أن يكون دفع الرسوم وحده معيارا قانونيا للمنح من عدمه المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.ومن حيث أن وقائع هذه القضية تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في أن الجهة المدعية تملك العقار ذا الرقم (3500/16) من منطقة أبي جرش ، وبناء على أحكام قرار وزير الإسكان والمرافق ذي الرقم (1176) المؤرخ 6/8/1988 فقد تقدمت بتاريخ 2/2/1992 بطلب للترخيص لها ببناء طابق قرميدي على العقار ولأن محافظة دمشق تريثت في البت في الطلب المذكور فقد كانت الدعوى.ومن حيث أن الجهة المدعية أسست دعواها على القول بأن التقرير الفني المعد من ثلاثة مهندسين مدنيين بين أن البناء يتحمل الأثقال الناتجة عن الطابق جملوني الإضافي المطلوب ترخيصه لذا فإنه يكون من حقها الحصول على الترخيص ببناء الطابق مدار البحث أسوة بأمثالها ممن حصل على ترخيص إما من المحافظة مباشرة أو من محكمة القضاء الإداري.ومن حيث أن الجهة الإدارية المعنية ردت على الدعوى مبينة أنه بموجب القرار ذي الرقم (877/م.ت) لعام 1993 تابعت المحافظة السير بمنح التراخيص للطوابق جملونية بالنسبة للرخص التي تم تسديد رسوم بنائها ورسوم التحسين أو إحداهما وذلك حتى 22/10/1992 ضمناً وما دام الترخيص العائد للجهة المدعية كان في مرحلة الدراسة الأولية البدائية دون أن يتم تسديد رسوم فإن دعواها تكون جديرة بالرفض.ومن حيث أنه ما دامت جهة الإدارة كانت ملتزمة جانب التريث في البت بطلب الترخيص فإن الدعوى المقدمة وفق أوضاعها المعتادة تكون جديرة بالقبول شكلاً.ومن حيث أنه سبق البيان في الحكم ذي الرقم (452/1) الصادر عن محكمة القضاء الإداري في 20/7/1995 والمقترن بتصديق دائرة فحص الطعون لدى المحكمة الإدارية العليا بقرارها ذي الرقم (912/ط) أن المعيار القانوني بالحق بالطابق الجملوني هو تقديم الطلب بالترخيص في ظل النظام الذي يسمح به ولا يجوز أن يكون دفع الرسوم لوحده معياراً قانونياً للمنح من عدمه.ومن حيث أنه ترتيباً على ذلك فما دامت الجهة المدعية تقدمت بطلب الترخيص لها بالطابق الإضافي الجملوني على نحو أصولي وفي ظل نظام يسمح به فقد غدا من حقها الحصول على الترخيص وفقاً للقرار الوزاري الصادر عن مرجعه المختص شريطة أن توفر السلامة الإنشائية حسب الأصول. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة:أولاً – قبول الدعوى شكلاً.ثانياً – قبولها موضوعا وأحقية الجهة المدعية في الحصول على الترخيص ببناء الطابق الجملوني على العقار ذي الرقم (3500/16) من منطقة أبي جرش العقارية بدمشق شرط توفر السلامة الإنشائية حسب الأصول.ثالثاً – إعادة الرسوم إلى الجهة المدعية وتضمين جهة الإدارة المدعى عليها النفقات ومائة ليرة مقابل أتعاب المحاماة.