• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا سبق للقاضي نظر الدعوى في مرحلة الجنايات امتنع عليه نظرها في مرحلة النقض لتعلق الصلاحية بالنظام العام

سبق نظر القاضي للدعوى في مرحلة سابقة من مراحل التقاضي يجعل صلاحيتَه للنظر فيها لاحقاً منتفيةً من تلقاء النظام العام، ويجب عليه التنحي، وإلا كان القرار الصادر عنه معيباً بالخطأ المهني الجسيم ومستوجب الإبطال.

نص الاجتهاد

ـ1 إذا نظر القاضي في الدعوى في مرحلة الجنايات فانه يعتبر غير صالح للنظر فيها في مرحلة النقض وعليه أن يتخلى عن النظر في الدعوى لان أحوال الصلاحية من النظام العام كما استقر عليه اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض في قرارها رقم 33 تاريخ 26/8/1978 وبالتالي يكون القرار المخاصم مستوجب الإبطال لوقوعه في الخطأ المهني الجسيم. ـ2 يكفي الإبطال عن التعويض.