• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

خطأ التبليغ أو قصور المحكمة في ملاحظته لا يشكل خطأً مهنياً جسيماً متى لم يُثر الخصم هذا الدفع أمامها

لا يصلح التمسك بخطأ التبليغ لأول مرة في دعوى المخاصمة إذا كان الخصم قد سكت عنه أمام محكمة الموضوع، لأن الدفوع الجديدة لا تُقبل في هذه المرحلة. وخطأ التبليغ أو عدم ملاحظة المحكمة له لا يشكل خطأً مهنياً جسيماً إلا إذا جاوز الخطأ العادي وبلغ حدّ الانحراف الفاحش عن أصول العمل القضائي.

نص الاجتهاد

اذا وقع خطأ في التبليغ ولم تلحظ المحكمة القواعد المتعلقة به ، الا ان الجهة المدعية لم تناقش هذا الموضوع أمامها ، فانه لم يعد من حق هذه الجهة في ابداء دفوع جديدة لأول مرة أمام غرفة المخاصمة ، فضلا عن ان النقص الحاصل في السندات التبليغ وعدم انتباه المحكمة لذلك ، لا يخرج عن كونه من الأخطاء العادية ولا يرقى الى درجة الخطأ المهني الجسيم المناقشة: القرار موضوع المخاصمة :صادر عن اكثرية محكمة الاستئناف المدنية الأولى في ريف دمشق برقم اساس 4435 قرار 684 تاريخ 19/12/1996 المتضمن من حيث النتيجة رد الاستئناف شكلا. الخ .النظر في الدعوى :أن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء دعوى المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ 16/2/1997 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الآتي :أسباب المخاصمة :1 – القرار خالف المادتين 22 و23 اصول .2 – المحكمة لم تفرق بين اسم طالب التبليغ واسم المطلوب تبليغه واعتبرت الاسمين واحدا بالإضافة الى مخالفة التبليغ للمادتين المذكورتين في القانون والمناقشة القانونية :بما انه على فرض وجود خطأ في التبليغ ومخالفة هذا التبليغ لأحكام المادتين 22 و23 اصول فان هذا الخطأ يعتبر من الاخطاء العادية والتي تقع بها المحاكم عادة .صحيح أن على المحكمة أن تلحظ قواعد التبليغ لان هذا من متعلقات النظام العام الا أن الجهة مدعية المخاصمة لم تناقش موضوع مذكرة سند تبليغ الحكم والاخطاء المرتكبة مما لم يعد من حق في ابداء دفوع جديدة لأول مرة أمام هذه الهيئة بالإضافة الى هذا فان النقص الحاصل في سندات التبليغ وعدم انتباه المحكمة لذلك لا يخرج عن كونه من الأخطاء المادية ولا يرقى الى درجة الخطأ المهني الجسيم .واذا كان الأمر كذلك فان القرار يكون بعيدا عن مظنة الخطأ المهني الجسيم .لذلك تقرر بالاتفاق :رفض الدعوى شكلا .تفريم المدعي الف ليرة سورية . تضمين المدعي الرسوم والمصاريف . مصادرة التأمين . رد طلب وقف التنفيذ . حفظ الأوراق