• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاحتجاج على عوار البضاعة يجب أن يتم خلال الميعاد المحدد قانوناً، وإلا قامت قرينة لمصلحة الناقل على سلامة التسليم

الاحتجاج على عوار البضاعة يجب أن يتم خلال الميعاد المحدد قانوناً، وإلا قامت قرينة لمصلحة الناقل على سلامة التسليم، غير أن هذه القرينة ليست نهائية وتقبل الإثبات العكسي. كما أن الحق في الادعاء بالعوار يسقط إذا لم تُرفع الدعوى خلال سنة من تاريخ تسليم البضاعة.

نص الاجتهاد

ان عدم احتجاج الشاحن على الناقل بما أصاب البضاعة من عوارية ضمن الميعاد المعين ( ثلاثة أيام بعد التسليم) يشكل قرينة قانونية لصالح الناقل بأنه سلم البضاعة بالحالة التي تسلمها الا ان هذه القرينة قابلة لاثبات العكس إذا لم يرقع صاحب البضاعة الدعوى خلال سنة من تاريخ تسليم البضاعة يسقط حقه من الادعاء بالعوار . المناقشة: الحكم صادر بمثابة الوجاهي عن محكمة صلح اللاذقية بتاريخ ١٩٥٧/١١/٢٥ تحت رقم ٢١٣ ١٥٨٦ بالزام شركة ادة وسعادة المميزة بأن تدفع الى المدعية شركة التأمين المميز عليهما مبلغ (٤٢٠,٦٥) ليرة سورية عن الاضرار التي اصابتها لفقدان بعض الاقمشة موضوع الدعوى وذلك بالاستناد الى الوثائق المبرزة ووقائع الدعوى لما كانت وكالة الشركة المدعى عليها المميزة للباخرة الناقلة ثابتة اصولا بالاستناد الى الاسباب بينتها المحكمة في اجتهادها المستمر بالدعاوى التي يمثل فيها الاستاذ وكيلها مما لا حاجة معه لتكراره مجددا الأمر الذي يصبح غير منتج في حد ذاته وكانت الجهة المميزة لم تبين الفائدة التي تتوخاها من الطعن المتعلق بعدم استثبات وكالة الاستاذ بيطار كان هذا الطعن غير منتج بالنسبة اليها ولا يشكل نقصا في تمثيل طرفي التمييز ولما كان ضبط المحاكمة صريحا في جلسة ١٩٥٧/٦/٨ بانتظار الجهة المميزة الساعة المقررة خلافا لما جاء في طعنها المتعلق بهذه الجهة وكانت ضبوط المحاكمة من الاسناد الرسمية التي يعمل بها حتى يثبت تزويرها وكانت جلسة ١٩٥٧/١١/١٩ صريحة في حضور الطرفين الحاضرين سابقا خلافا لما جاء في الطعن ولما كانت المادة (۲۱٥ ) من قانون التجارة البحرية وان اوردت ميعادا معينا لاحتجاج الشاحن على الناقل بما اصاب البضاعة من عوارية وان رتبت على عدم الاحتجاج في هذا الميعاد مجرد قيام قرينة قانونية لصالح الناقل مؤداها أنه سلم البضاعة بالحالة التي تسلمها ، الا انه لما كانت مثل هذه القرينة قابلة لإثبات العكس وليست نهائية حتى يقال بسقوط حق العوارية بذاته ولنفسه ولما كان ذلك مؤيد ايضا في المادة ( ٢١٦ ) من القانون السالف الذكر التي تستهدف حرمان صاحب البضاعة ومن تحول بحقوقه من الدعوى التي يحمي بها هذه اذا لم ترفع خلال سنة من تاريخ تسليم البضاعة أي أن مجرد مرور هذه المدة دون ما اعتبار لأي قرينة أخرى متصلة بالوفاء او بعدمه كاف لحماية الناقل البحري من كل دعوى ضده وكان ثبت لقاضي الموضوع وجود النقص المدعى به بالبضاعة بالاستناد الى الاسباب التي ذكرها في قراره الامر الذي يعود تقديره اليه فلم يبق من مجال قانوني للتمسك بقرينة تسليم البضاعة بالحالة التي تسلمها الناقل لعلة عدم توجيه الاحتجاج في الموعد المعين ولما كان الضبط المنظم أثر وصول الباخرة وتفريغ البضاعة الى المرفأ يشير الى ان الصندوقين مشبوهان وكان تقدير هذه الشبهة يعود لقاضي الموضوع الذي استثبت النقض المدعى به على ضوء ماورد بالضبط الجمركي الذي يتضمن وجود هذا النقض ولما كان الناقل مسؤولا قانونا عن كل يلحق بالبضاعة من هلاك وتعيب عملا بالمادة (۲۱۰) من قانون التجارة البحري وكان النقص المدعى به واقعا خلال السفرة البحرية ما دامت البضاعة موضوع الدعوى ادخلت الى مستودع شركة المرفأ بالحالة الآنف ذكرها وكان مالم يثر امام محكمة الموضوع لا تنظر به هـذه المحكمة ابتداء وكان مالم يشر الى محل ايراده في حكم عدم المثار لأن هذه المحكمة غير مكلفة بالتفتيش عن مظانه وكان التمييز المقدم ضد شركة المرفأ ليس بذي موضوع بالنسبة للجهة المميزة مادامت الاسباب المستند اليها في عدم مسؤوليتها قائمة ولم يطعن بها تمييزا كان الحكم بما بني عليه من اسباب جديرا بالتصديق . لذلك تقرر بالإجماع : تصديق الحكم المميز