• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يقتصر نطاق الخصومة أمام محكمة الاستئناف على ذات الطلبات والسبب المعروضين أمام محكمة الدرجة الأولى

يقتصر نطاق الخصومة أمام محكمة الاستئناف على ذات الطلبات والسبب المعروضين أمام محكمة الدرجة الأولى، ولا يجوز إدخال طلبات جديدة أو توسيع النزاع فيها لأول مرة، وإلا كان ذلك مخالفة للنظام العام.

نص الاجتهاد

لا يجوز اضافة طلبات جديدة أمام محكمة الاستئناف لاول مرة ، ويجب أن تقتصر المنازعة لديها على نفس الطلبات التي كانت معروضة أمام قضاة الدرجة الأولى دون أن تضاف اليها طلبات جديدة ، وهذا الامر من النظام العام ، وعليه يكون قبول هذه الطلبات من قبل محكمة الاستئناف والبحث فيها واجابة صاحبها بالحكم له بمقتضاها ينطوي على عدم مراعاة القواعد المتعلقة بالنظام العام ، وعدم المراعاة هذه ناشئ عن اهمال غير مبرر للوقائع الثابتة في الدعوى ، وعن مخالفة للمبادئ الاساسية في القانون والتي لا يجوز للقاضي اقترافها لانها تنم عن جهل او اهمال غير مبررین المناقشة: القرار موضوع المخاصمة :صادر عن محكمة الاستئناف المدنية السادسة برقم اساس 146 قرار 725 تاریخ 20/11/1995 المتضمن من حيث النتيجة اخلاء طالب المخاصمة .النظر في الدعوى :أن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء دعوى المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ 16/5/1996 وعلى كافة اوراق القضية .وبعد المداولة اصدرت الحكم الآتي : أسباب المخاصمة : 1 – المدعي لم يطلب الاخلاء لعلة تأجير الغير بدون اذن خطي . 2 – لم يثبت بالدعوى أن المدعى عليه فهد قبض اجورا وانما قبض فروغا .3 – وكيل الجهة المدعية رفع الدعوى عن عزت. ثم اميرة وصدر حكم محكمة الدرجة الاولى في 10/3/1992 في مواجهة اميرة بوصفها المدعية بينما في محكمة الاستئناف اضيف المدعون شهيرة. و محمد. وسميح وسميرة وصباح ودلال و ناديا وهدی ابناء عزت. کمستأنفين لم يمثلوا ولم يتدخلوا فيه امام المحكمة التي اصدرته . 4 – يد المستأجر اصبحت غاصبة ومحكمة الصلح ليست مختصة .5 – أن الدفع بعدم التسجيل لم يثر من أي من الطرفين .6 – مفهوم تأجير الغير كان مغلوطا . 7 – المستأجر أقر على أنه لم يؤجر الغير . 8 – الوكالة ابرزت بالاصالة وليست اضافة للتركة . 9 – محكمة الاستئناف شرعت بالمحاكمة قبل اكتمال الخصومة . 10 – دفعنا بأن المؤجر فضولي في القانون والمناقشة القانونية :بما انه من الثابت على أن الدعوى التي اقيمت من مؤرث الجهة المدعي عليها تقوم على اساس المطالبة بالاخلاء لعلة التقصير في دفع الأجور .وبما انه من الثابت من خلال أوراق القضية على أن المؤرث عزت ۰۰. اقام دعواه بمواجهة فهد. حيث قصر دعواه على الاخلاء ولعلة التقصير ودفع الأجور .وبما أن تدخلا قد حدث أثناء سير الذعوى من قبل كل من محمود. ومحمد عبد الهادي. حيث طالب الأول وقف الخصومة ريثما يبت بقضية البيع والشراء بينه و بين المؤجر في حين أن محمد. طالب بتثبيت العلاقة الايجارية مع محمود. بمواجهة اطراف القضية وبما أن محكمة الدرجة الأولى خلصت إلى عدم توافر التقصير في دفع الأجور فكان مال الدعوى الرد . الا ان ورثة المؤجر استأنفوا القرار وطلبوا فسخه والحكم باخلاء فهد. لعلة التقصير وتخليه عنه للغير وامتلاك المستأجر عقارا صالحا للسكن وعدم حاجته للمأجور .ومن الثابت على أن المحكمة دعت المتدخلين .وبما أن الهيئة المخاصمة ارتأت على أن الإخلاء لعلة تأجير الغير بدون اذن خطي قد توافرت مما يغني عن مناقشة الاسباب الاخرى وقد اصدرت قرارها بالاخلاء ( اخلاء المستأجر الأصلي والمتدخلين )۰وبما أن الجهة مدعية المخاصمة تنعي على القرار بالخطا المهني الجسيم للاسباب الواردة فيه .وبما أن المشترع لم يعرف الخطأ المهني الجسيم الا ان الاجتهاد ارتأى انه الانحراف عن الحد الأدنى للمبادئ الاساسية في القانون والتي تعتبر من بديهات القانون أو الاهمال غير المبرر للوقائع الثابتة في ملف الدعوى .وبما أن الأوراق تدل دلالة واضحة على أن الطلب كان للاخلاء لملة التقصير ولا يوجد في الأوراق وخلال مراحل التقاضي أمام محكمة الدرجة الأولى ما يشعر بطلب الاخلاء لعلة تأجير الغير .وبما أن هذا الطلب قد اشارت اليه الجهة المستأنفة بالطلبات الختامية في استدعاء الاستئناف .وبما أن هذا الطلب لا يجوز اثارته لاول مرة أمام محكمة الاستئناف لانه من الطلبات الجديدة التي حرم المشرع تقديمها أمام محكمة ثاني درجة وفق احكام المادة 238 اصول بحسبان أن وظيفة محكمة الاستئناف تنحصر مبدئيا في اصلاح خطأ قضاة الدرجة الأولى سواء من حيث تقدیر الوقائع او التطبيق القانوني بالنسبة للطلبات التي أبداها الخصوم في الدعوى الأولية لذلك وجب ان تقتصر المنازعة لدى محكمة الاستئناف على نفس الطلبات التي كانت معروضة أمام قضاة الدرجة الأولى دون أن تضاف اليها طلبات جديدة هذا فضلا عن أن عرض الطلبات الجديدة على محكمة الاستئناف من شأنه أن يؤدي إلى حرمان الخصوم من ميزة التقاضي على درجتين وما ينطوي للمدعين فوائد التحقيق والتمحيص الدقيق توصلا الى افضل الحلول واكثرها انطباقا على الحقيقة والقانون (اصول المحاكمات المدنية للاستاذ ادوار عيد – ) ويرى القضاء والفقه العر بيين المقارنين أن منع الطلبات الجديدة يرقى إلى مرتبة النظام العام (المرافعات المدنية والتجارية للاستاذ العشماوي – ).وبما أن الهيئة المخاصمة لم تراع هذه القواعد المتعلقة بالنظام العام وعدم المراعاة هذه ناشیء عن اهمال غير مبرر للوقائع الثابتة في الدعوى ومخالفة للمبادئ الاساسية في القانون والتي لا يجوز للقاضي اقترافها لانها تنم عن جهل أو اهمال غير مبررين .وبما أن القرار في واقعه مهيا للفصل .وبما انه لا يجوز تقديم طلبات جديدة أمام محكمة الدرجة الثانية .وبما أن الدعوى والحالة هذه يجب أن تقتصر على البحث في الاخلاء العلة التقصير فقط .وبما أن طلب الاخلاء لعلة تأجير الغير من الطلبات الجديدة التي لا يجوز القبول بها أمام محكمة ثاني درجة و بالتالي فان طلب الاخلاء بالنسبة لمدعي المخاصمة غير مقبول قانونا وأصولا .لذلك تقرر بالاتفاق : قبول دعوى المخاصمة موضوعا . ابطال الفقرة الثانية والمتعلقة بمدعي المخاصمة محمد الهادي. فقط من القرار الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية السادسة بدمشق اساس 146 قرار 725 تاریخ 20/11/1995 واعتبار هذا الابطال بمثابة تعويض . تثبيت قرار وقف التنفيذ تضمين ورثة المرحوم عزت الرسوم والمصاريف . اعادة التأمين . حفظ الأوراق