• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى المخاصمة دعوى تعويضية تسقط بمضي ثلاث سنوات من تاريخ علم المضرور بالضرر وبالمسؤول عنه

دعوى المخاصمة، متى قامت على أساس تعويض عن عمل غير مشروع، تخضع للتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 173 مدني، ويبدأ من تاريخ علم المضرور بالضرر وبالشخص المسؤول عنه.

نص الاجتهاد

ان دعوى المخاصمة دعوى تعويضية ناشئة عن عمل غير مشروع، وتعتبر ساقطة بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسؤول عنه بمقتضى المادة 173 مدني المناقشة: القرار موضوع المخاصمة :صادر عن محكمة الاستئناف المدنية الثالثة بدمشق برقم اساس قرار 90 تاریخ 28/2/1990 المتضمن من حيث النتيجة فسخ القرار المستأنف .النظر في الدعوى :أن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء دعوى المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيثالنتيجة رد الدعوی شكلا بتاريخ 19/12/1994 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الآتي : أسباب المخاصمة : 1 – السيدة مالو تقدمت بالاستدعاء طالبة دعوة التجمع للمحاكمة ولم تطلب البت في غرفة المذاكرة . 2 – الهيئة المخاصمة اعتبرت المدعية عضوة تعاونية . 3 – الهيئة المخاصمة خولت نفسها اختصاص النظر في قرار مجلس ادارة التجمع التعاوني في غرفة المذاكرة رغم أن القرار لا يتعلق بعضوية تعاونية .4 – القانون جعل الاختصاص النوعي من النظام العام . 5 – الاجتهاد مستقر على أن الاختصاص الولائي تبحث به المحكمة من تلقاء نفسها . 6 – القرار الصادر خلافا للاختصاص الولائي هو قرار اصلي . 7 – القرار ورد معدوما . في القانون والمناقشة القانونية :لئن كانت الأخطاء المرتكبة في القرار تصل إلى مرتبة الخطأ الهني الجسيم الا ان المشترع لم يجعل القضاة عرضة للمساءلة في أي وقت وانما حددت فترة زمنية لذلك وفق قواعد المسؤولية التقصيرية لانها تجد نفسها في هذه القواعد عن الضرر الناشىء عن العمل غير المشروع على اعتبار ان بحث التعويض عن الخطأ ورد في القانون المدني تحت عنوان ( العمل غير المشروع ).فطالما أن دعوى المخاصمة دعوى تعويضية وطالما أن دعوى التعويض الناشئة عن هذه القضية ناشئة عن عمل غير مشروع، فانها تعتبر ساقطة بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر و بالشخص المسؤول عنه بمقتضى المادة 173 مدني .وبما انه يبين من الملف على أن القرار موضوع المخاصمة صدر في 28/2/1990.وبما أن دعوى المخاصمة انما اقيمت في 8/5/1994 فتكون اقامتها بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على علم المضرور مما يجعلها ساقطة بالتقادم .لذلك تقرر بالاتفاق : رد الدعوى موضوعا .تغريم المدعي الف ليرة سورية .مصادرة التأمين .تضمين المدعي الرسوم والمصاريف .حفظ الأوراق .