• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ترجيح إحدى البينات ووزنها يدخل في سلطة محكمة الموضوع ولا يشكل خطأً مهنياً جسيماً

تقدير الأدلة وترجيح بينة على أخرى من إطلاقات محكمة الموضوع، ولا يُسأل القاضي عن اختلافه في التقدير أو في استخلاص النتائج، ما لم يجاوز ذلك حدود السلطة القضائية أو ينطوِ على مخالفة جسيمة واضحة.

نص الاجتهاد

ان ترجيح بينة على اخرى يعود لقناعة محكمة الموضوع ولا يشكل خطأ مهنيا جسيما لتعلقه في تقدير محكمة الموضوع للادلة اعتماد الحكم على اجتهادات المحكمة النقض ينفي عنه الوقوع في الخطأ المهني الجسيم ولو تعارض ذلك مع اجتهادات اخرى لان التباين في الاجتهاد والاختلاف في الرأي لا يشكل خطأ مهنيا جسيما لا يسأل القاضي عن الخطأ في التقدير وفي استخلاص النتائج حتى ولا في تفسير القانون المناقشة: أسباب المخاصمة : 1 – توسعت المحكمة في تفسير احكام قانون الإيجارات رغم انها استثنائية ولا يجوز التوسع في تفسيرها رغم ان الاجتهاد القضائي استقر على ان ترك المأجور لا يتحقق الا بترك المستأجر له ترکا نهائيا بشكل يدل على قطع صلته به بشكل نهائي من حيث الاشغال والحيازة ونقل العائلة الاثاث بشكل نهائي منه . 2 – لم تلتفت هيئة المحكمة المخاصمة إلى الوثائق والادلة المبرزة التي تثبت عدم تخلي مدعي المخاصمة عن المأجور وعدم تركه له بشكل نهائي ايصالات دفع الأجرة ايصالات دفع استجرار المياه والكهرباء وأقوال الشهود الذين أكدوا عدم ترك المأجور واثبتوا التردد عليه و بقاء الاثاث فيه مما يشكل خطأ مهنيا جسيما .3 – تجاهلت المحكمة عمل المدعي كضابط شرطة ينقل لداعي الخدمة و بشكل مؤقت واعتمدت قرار النقل انتقال نهائي ودائم مما يشكل خطأ مهنيا جسيما اضافة الى ان ابن المدعي يقيم في المأجور بشكل دائم وهو طالب جامعي ويبرز المدعي وثيقة دفع الأجور الهاتفية بشكل يدل على عدم التخلي عن المأجور.4 – لم تتعرض المحكمة إلى مناقشة القرار المستأنف ولم تعلل الاسباب التي استندت اليها في فسخه ولم ترد على الدفوع المثارة مخالفة المادة 204اصول.5 – الهيئة التي أصدرت الحكم المشكو منه وهي غير الهيئة التي استمعت الى اقوال الطرفين كما أن ضبوط الجلسات لم تتل بجلسة 19/4/1995 مما يشكل خطأ مهنيا جسيما.في القضاء :تهدف الدعوى الى طلب ابطال الحكم رقم 289 الصادر بتاريخ 19/4/1995 عن محكمة الاستئناف المدنية في دمشق غرفة الأخلاء بالدعوى رقم اساس 590 لعلة أن هيئة المحكمة مصدر ته وقعت في الخطأ المهني الجسيم للاسباب المبينة فيما سلف.ومن حيث ان الحكم المشكو منه أقام قضاءه باخلاء المأجور على خلاصة مفادها أن ما جاء بافادات بعض الشهود ان المدعى عليه مدعي المخاصمة لا يتردد على العقار الا قليلا الا ان تردده لا يعني بقاء حاجته إلى المأجور طالما انه ثبت نقله الى دير الزور وان اقامته الدائمة هناك .ومن حيث ان الحكم المشكو منه يرجح بينة جهة الادعاء باخلاء المأجور على بينة المدعى عليه مدعي المخاصمة .ومن حيث ان ترجيح بينة على اخرى يعود لقناعة محكمة الموضوع ولا يشكل خطأ مهنيا جسيما لتعلقه في تقدير محكمة الموضوع للادلة .ومن حيث ان اقتناع المحكمة بادلة معينة في الدعوى وطرحها لما عداها لا يعد خطأ مهنيا جسيما .ومن حيث ان الحكم المشكو منه اعتمد على بعض اجتهادات المحكمة النقض تؤيد وجهة النظر التي اخذ بها .ومن حيث ان اعتماد الحكم الموما اليه على اجتهادات المحكمة النقض ينفي عنها الوقوع في الخطأ المهني الجسيم ولو تعارض ذلك مع اجتهادات اخرى لان التباين في الاجتهاد والاختلاف في الرأي لا يشكل خطأ مهنيا جسيما .ومن حيث ان القاضي لا يسأل عن الخطأ في التقدير وفي استخلاص النتائج حتى ولا في تفسير القانون مما يستدعي رفض الدعوی موضوعا .لهذه الاسباب حكمت المحكمة بالاجماع : 1 – رفض الدعوی موضوعا والغاء قرار وقف التنفيذ . 2 – مصادرة التأمين . 3 – تغريم طالب المخاصمة الف ليرة سورية يحسم منها التأمين . 4 – تضمين طالب المخاصمة الرسوم والمصاريف . 5 – حفظ الاضبارة أصولا .