العبرة في صحة إشارة الوقف على العقار الأميري بثبوت خروج العقار من صفة الأراضي الأميرية وتمليكه تمليكاً صحيحاً بموجب كتاب سلطاني، وإلا عُدّ الوقف غير صحيح ولو سبقت الإشارة القانون الذي منع الوقف على العقارات الأميرية.
ان إشارة الوقف الموضوعة في حقل النوع الشرعي للعقارات الأميرية غير صحيحة ما لم يثبت أن العقارات قد تم إفرازها من الأراضي الأميرية وتمليكها تمليكاً صحيحاً بموجب كتاب تمليك سلطاني حتى ولو كانت إشارة الوقف قبل صدور القانون 3339 لعام 1930 المناقشة: النظر في الدعوى:إن الهيئة الحاكمة بعد إطلاعها على استدعاء دعوى المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلاً. بتاريخ 23/3/1997 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي:في الشكل:من حيث أن دعوى المخاصمة تقوم على المطالبة بإبطال الحكم الصادر عن الغرفة المدنية الثانية في محكمة النقض برقم 2670/3200 تاريخ 27/7/1994 مع التعويض لوقوع الهيئة المخاصمة في الخطأ المهني الجسيم.ومن حيث أن واقعة النزاع تتلخص في مطالبة الجهة المدعية الحكم بترقين الإشارات الموضوعة على صحيفة العقارات موضوع الدعوى والمتمثلة بعبارة وقف الحرمين غير صحيح وعبارة أن المرتبات الوقفية هي 55% من الأرض المشجرة و18.75% من الأراضي البيضا وعبارة مشد الحسكة وجعل العقارات أميرية بدلاً من وقف غير صحيح وبنتيجة المحاكمة قررت محكمة البداية رد الدعوى إلا أن محكمة الاستئناف قررت فسخ القرار البدائي وقضت بترقين تلك الإشارات الموضوعة على صحائف العقارات موضوع الدعوى وجعلها عقارات أميرية ورفضت الهيئة المخاصمة الطعن الواقع على القرار الاستئنافي فكانت دعوى المخاصمة هذه.ومن حيث أن الهيئة المخاصمة قد أوردت في حيثيات قرارها بأن اجتهاد هذه المحكمة قد استقر على أن إشارة الوقف المدونة في حقل النوع الشرعي للعقارات الواقعة خارج المدن والعقبات تعود لوقف غير صحيح ما لم يثبت أن هذه العقارات كانت واقعة داخل حدود القرى والقصبات أو على دوائرها حين إنشاء الوقف أو إذا أثبتت القيوم العقارية إن هذه العقارات تم إفرازها من الأراضي الأميرية وتم تمليكها تمليكاً صحيحاً بكتاب سلطاني، كما أن محضر التحديد والتحرير يفيد أن النوع الشرعي للعقارات كان أميرياً بالأصل مما يتعين اعتبار إشارة الوقف تعود لوقف غير صحيح ما دامت الجهة الطاعنة لم تدلل على أن القيوم العقارية المستند إليها من معاملات التحديد والتحرير تثبت الوقف صحيح إذ العبرة لهذه الأدلة المعتمدة في التسجيل واعتمدت الهيئة المخاصمة في قرارها على اجتهاد الهيئة العامة محكمة النقض رقم 54 لعام 1972.ومن حيث أن القرار رقم 3339 لعام 1930 قد منع إنشاء الوقف على العقارات الأميرية، وإن اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 54 لعام 1973 قد اعتبر أن الوقف الموضوع في حقل النوع الشرعي للعقارات الأميرية غير صحيح ما لم يثبت أن العقارات قد تم إفرازها من الأراضي الأميرية وتمليكها تمليكاً صحيحاً بموجب كتاب تمليك سلطاني، ولم يفرق هذا الاجتهاد بين ما إذا كانت إشارة الوقف موضوعة قبل صدور القانون رقم 3339 لعام 1930 أم بعده. ومن حيث أن ما قرره القرار المخاصم لا يمكن وصمه بالوقوع في الخطأ المهني الجسيم طالما أنه لا يعدو الاجتهاد القضائي وتفسير أحكام القانون.