• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

خدمة الموظف الفعلي الذي لا يكون صك تعيينه جامعا موجباته القانونية لا تعتبر خدمة مقبولة في حساب الترفيع بعد إعادة التعيين على نحو صحيح

خدمة الموظف الفعلي الذي لا يكون صك تعيينه جامعا موجباته القانونية لا تعتبر خدمة مقبولة في حساب الترفيع بعد إعادة التعيين على نحو صحيح ومطابق للقانون المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.من حيث أن عريضة الدعوىاستوفت أوضاعها الشكلية.ومن حيث أن وقائع هذه القضية تتحصل – حسبما...

نص الاجتهاد

خدمة الموظف الفعلي الذي لا يكون صك تعيينه جامعا موجباته القانونية لا تعتبر خدمة مقبولة في حساب الترفيع بعد إعادة التعيين على نحو صحيح ومطابق للقانون المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.من حيث أن عريضة الدعوىاستوفت أوضاعها الشكلية.ومن حيث أن وقائع هذه القضية تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في أن المدعي السوفييتي من قبل القيادة القومية لحزب البعث العربي الاشتراكي، وذلك للحصول على الدكتوراه في الاقتصاد السياسي، وبعد عودته من الإيفاد جرى تعيينه في قسم الاقتصاد والإدارة في المعهد العالي للعلوم السياسية بالمرتبة الثالثة والدرجة الثالثة بموجب قرار وزير التعليم العالي رقم /5/ تاريخ 22/3/1986. وبعد أن قطع المدعي شوطاً في الخدمة على موجب القرار المذكور وحصل على ترفيع للمرتبة الثالثة والدرجة الثانية في 24/3/1988 وأصدر وزير التعليم العالي القرار رقم /11/ تاريخ 15/6/1989 والمتضمن إلغاء قرار التعيين رقم /5/ واعتبار الخدمة التي أمضاها المدعي وفقاً له خدمة فعلية ثم تبع ذلك صدور القرار رقم /18/ تاريخ 1/8/1989 والمتضمن تعيين المدعي مدرساً في المعهد العالي للعلوم السياسية بالمرتبة الثالثة والدرجة الثالثة. ولقناعته بوجوب تسوية وضعه على أساس أنه مرفع للمرتبة الثالثة والدرجة الأولى بدأً من 24/3/1990 ثم للمرتبة الثانية والدرجة الثالثة بدأً من 24/3/1992 ثم للمرتبة الثانية والدرجة الثانية بدأً من 24/3/1994 وصرف الفروق الناجمة عن ذلك فقد كانت الدعوى.ومن حيث أن المدعي أسس دعواه على القول بأن طلبه يندرج ضمن دعاوى التسوية لأنه يتعلق بحقوق ناشئة عن عقد إداري هو عقد الإيفاد وأن الجهاز المركزي للرقابة المالية لا يملك الاعتراض على قرار التعيين رقم /5/ بعد مرور شهر على تبليغه له إذ اكتسب القرار الحصانة المانعة من السحب أو الإلغاء والقرار الساحب رقم /11/ الذي صدر بعد أكثر من ثلاث سنوات ونصف هو قرار مخالف للقانون، وأن اعتراض الجهاز المركزي للرقابة المالية انصب على كون وزارة التعليم العالي ليست ملزمة بتعيين المدعي باعتبار أن إيفاده كان صادر عن القيادة القومية للحزب. وهذا الاعتراض مجرد لغو لأن التعيين بعد حصول الموفد على الشهادة العلمية هو بمثابة الموافقة على قرار الإيفاد، وفي حال فوات ميعاد الطعن في القرار الساحب يبقى للمدعي حق إقامة دعوى تعويض ورفع الضرر الذي يتمثل في الحرمان من درجة الترفيع التي نالها بعد سنتين من خدمته على أساس قرار التعيين الملغي.ومن حيث أن الجهة الإدارية المعنية ردت على الدعوى مبينة أنه تم إلغاء قرار التعيين الأول بعد أن رفض الجهاز المركزي للرقابة المالية التأشير عليه بناء على توجيه من رئاسة مجلس الوزراء، وأن المدعي لم يطعن بقرار الإلغاء بل انفك عن عمله ثم تقدم لمسابقة أعلن عنها ونجح فيها وان دعواه أقيمت بعد ما يزيد ست سنوات.ومن حيث أنه من الثابت أن قرار وزير التعليم رقم /11/ المؤرخ 15/6/1989 والذي اكتسب الحصانة المانعة من السحب أو الإلغاء بعد الطعن فيه ضمن الميعاد المقرر لإقامة دعوى الإلغاء، اعتبر خدمة المدعي المؤداة على أساس قرار التعيين الملغي رقم /5/ لعام 1968 خدمة موظف فعلي، ومعلوم أن خدمة الموظف الفعلي الذي لا يكون صك تعيينه جامعاً موجباته القانونية لا تعتبر خدمة مقبولة في حساب الترفيع بعد إعادة التعيين على نحو صحيح ومطابق للقانون، وما دام قرار التعين الصحيح ذو الرقم /18/ لعام 1989 حدد المركز القانوني الوظيفي للمدعي على أساس المرتبة الثالثة والدرجة الثالثة دون الالتفات للخدمة السابقة المؤداة كموظف فعلي،وقد ثبت هذا المركز القانوني واستقر على هذا النحو، ولم يعد من السائغ المساس به مما يجعل الدعوى غير قائمة على مرتكز من صحيح القانون النافذ ومتعينة الرفض موضوعاً.فلهذه الأسباب حكمت