• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الورثة ومورثهم من قبل إذا مارسوا نشاطا في مجال البيوع العقارية وجنوا أرباحا فإنهم يدخلون في عداد المكلفين بالضريبة على الأرباح # لا مجال

الورثة ومورثهم من قبل إذا مارسوا نشاطا في مجال البيوع العقارية وجنوا أرباحا فإنهم يدخلون في عداد المكلفين بالضريبة على الأرباح # لا مجال لاعتبار الإزدواج في الضريبة والمزج بين ضريبة الدخل من الأرباح ورسم انتقال أموال التركة المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.من حيث أن عر...

نص الاجتهاد

الورثة ومورثهم من قبل إذا مارسوا نشاطا في مجال البيوع العقارية وجنوا أرباحا فإنهم يدخلون في عداد المكلفين بالضريبة على الأرباح # لا مجال لاعتبار الإزدواج في الضريبة والمزج بين ضريبة الدخل من الأرباح ورسم انتقال أموال التركة المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.من حيث أن عريضة الدعوىاستوفت أوضاعها الشكلية.ومن حيث أن وقائع هذه القضية تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في أن مورث الجهة المدعية قام حال حياته بتقسيم عقاره ذي الرقم (5002) من منطقة طوق البلد في اللاذقية إلى مقاسم عديدة معدة للبناء باع بعضاً منها حال حياته وبعد وفاته انتقلت ملكية المقاسم المتبقية للورثة الذين أجروا عليها بعض البيوع ، ولأن الدوائر المالية كلفت الورثة بالضريبة على الدخل عن أرباحها الناجمة عن البيوع الجارية في عامي 1987 و 1992 فقد كانت الدعوى.ومن حيث أن المدعية أسست دعواها على القول بأن بيع العقارات المورثة لا يخضع للضريبة على الدخل لانعدام ركن أساسي من أركان التجارة الثلاثة وهي الشراء والبيع والربح وأن محكمة النقض سبق وصدقت الحكم القضائي المتضمن منع الدوائر المالية من بيع وتسجيل مقاسم العقار (5002) في السجل العقاري.ومن حيث أن جهة الإدارة المعنية ردت على الدعوى مبينة أن العقار الأساسي مدار البحث أفرز لقطع وعرصات معدة للبناء ثم بني طابقياً وقسم إلى 18 مقسماً ومارس الورثة والمورث عمليات البيع على مراحل زمنية متعددة وبيع معظم العقارات في سوق المضاربة الحرة الأمر الذي يرتب التكليف بالضريبة على الدخل نتيجة الأرباح المتحققة.ومن حيث أنه جدير بالتنويه إلى أن رسم الانتقال على التركات له أحكام وأغراض تختلف عن أحكام الضريبة على الدخل وليس ثمة ازدواجية في التكليف بينهما بمعنى أن الورثة الذين انتقلت أموال التركة لهم إذا أجروا عليها تصرفات خاضعة لأحكام قانون الضريبة على الدخل فإن تصرفاتهم تجعلهم داخلين في دائرة التكليف الضريبي وليس ثمة أثر في ذلك لسبق أدائهم لرسم الانتقال على التركات للاختلاف الواضح بين الرسم والضريبة المذكورين من ناحية الأغراض والأهداف وعليه فلا محل للأخذ بمقولة أن المال الموروث لا يكلف.ومن حيث أنه ما دامت الجهة المدعية ومورثها قد مارست نشاطاً في مجال البيوع العقارية وجنت أرباحاً، فإنهم يدخلون في عداد المكلفين بالضريبة على الأرباح عملاً بنص المادة الثانية من المرسوم التشريعي ذي الرقم (85) لعام 1949 وتعديلاته ولا مجال للاحتجاج بحكم محكمة البداية المدنية في اللاذقية المصادق عليه استئنافاً ونقضاً باعتبار أنه لم يبحث في التكليف الضريبي واقتصر على منع المعارضة في بيع وتسجيل مقاسم العقار (5002) فحسب، ومن ثم جميع ما أدلت به الجهة المدعية من دفوع يكون غير قانوني والدعوى جديرة بالرفض موضوعاً جملة وتفصيلاً.فلهذه الأسباب حكمت المحكمة:أولاً – قبول الدعوى شكلاً.ثانياً – رفضها موضوعا.ثالثاً – تضمين الجهة المدعية النفقات ومائة ليرة مقابل أتعاب المحاماة.