التكليف بالضريبة على الدخل يتحقق على بائع العقد ولو تضمن عقد البيع تحمل المشتري لهذه الضريبة إذ يبقى الأثر القانوني لمثل هذا النص منحصرا فيما بين طرفي عقد البيع فحسب وتبقى الأحكام القانونية المتعلقة بأساس التكليف الضريبي نافذة المفعول ولا يمكن تعديلها أو تقييدها باتفاقات خاصة بين المكلفين علما بأن م...
التكليف بالضريبة على الدخل يتحقق على بائع العقد ولو تضمن عقد البيع تحمل المشتري لهذه الضريبة إذ يبقى الأثر القانوني لمثل هذا النص منحصرا فيما بين طرفي عقد البيع فحسب وتبقى الأحكام القانونية المتعلقة بأساس التكليف الضريبي نافذة المفعول ولا يمكن تعديلها أو تقييدها باتفاقات خاصة بين المكلفين علما بأن مشتري العقار يكون مسؤولا بالتضامن مع البائع لتأدية الضريبة المترتبة والمطالب بها المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.ومن حيث أن وقائع هذه القضية تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في أن المدعي كان اشترى في عام 1990 المرآب القائم على العقار ذي الرقم (3652/4) من منطقة مسجد الأقصاب في مدينة دمشق ولأن الدوائر المالية طالبته بتسديد مبلغ (379146) ليرة سورية ضريبة دخل على الأرباح الحقيقية الناجمة عن تجارة العقارات والتي حققها البائع فكانت الدعوى.ومن حيث أن المدعي أسس دعواه على القول بأنه اشترى العقار على أساس أنه بريء الذمة وتعهد بدفع مبلغ الضريبة التي ستفرض فيما بعد كان شكلياً وصورياً لاستكمال معاملة التسجيل في السجل العقاري لذا فإن ما اتخذته الدوائر المالية من إجراءات حراسة وحجز وإخطار بنزع الملكية لتحصيل الضريبة يكون متعين الإلغاء.ومن حيث أن جهة الإدارة ردت على الدعوى مبينة أن المدعي وشركاه تعهدوا بدفع الضريبة بموجب سند تعهد أصولي موقع وملصق عليه الطابع القانوني وأن المرء مؤاخذ بإقراره وصفقة البيع تمت ضمن شرط تسديد الضريبة من قبل المدعي وشركاه ولو أنها صدرت باسم البائع.ومن حيث أن ما جد أثناء مسيرة الدعوى هو قيام المدعي بتسديد الضريبة المطالب بها بموجب إيصالات الجباية ذوات الأرقام (181625 و 181688 و 171689) المؤرخة 26/11 و5 و 7/12/1995 على النحو الوارد في عريضة الطعن المقدم أمام المحكمة الإدارية العليا بتاريخ 21/12/1995 وإقرار وكيل المدعي بذلك في مذكرته المقدمة في جلسة 11/3/1996.ومن حيث أنه سبق لهذه المحكمة وبينت حكمها ذي الرقم (27) لعام 1995 أن التكليف بالضريبة على الدخل يتحقق على بائع العقار ولو تضمن عقد البيع تحمل المشتري للضريبة إذ يبقى الأثر القانوني للنص منحصراً بين طرفي عقد البيع فحسب، وتبقى الأحكام القانونية المتعلقة بأساس التكليف الضريبي نافذة المفعول ولا يمكن تعديلها باتفاقات خاصة بين المكلفين. علماً بأن مشتري العقار يكون مسؤولاً بالتضامن مع البائع لتأدية الضريبة المترتبة والمطالب بها.ومن حيث أنه في ضوء هذا البيان فإن قيام المدعي في الدعوى الماثلة بتسديد الضريبة المطالب بها ينهي الجدل مع الدوائر المالية حول مشروعية التكليف الضريبي وجبايته وتحصيله ويغدو النزاع بين أفراد ولا شأن للإدارة به.ومن حيث أنه يغدو من المتعين الكف عن متابعة البحث في الدعوى باعتبارها غدت غير ذات موضوع كدعوى إدارية.فلهذه الأسباب حكمت