عدم تنفيذ الحكم القضائي لا ينشئ بذاته حقاً بالتعويض، وإنما يُعالج بطريق التنفيذ الجبري أمام دوائر التنفيذ.
أن عدم الإذعان لتنفيذ الأحكام المحاكم لا يفسح المجال لطلب التعويض , إذ انه عند الامتناع عن تنفيذها يصار إلى التنفيذ بواسطة دوائر تنفيذ , فضلاً عن أن هذه الأحكام ليست من قبيل الالتزامات التي تولد التعويض في حال عدم الوفاء .