• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم تنفيذ الأحكام القضائية لا يوجب التعويض وإنما يواجه بطريق التنفيذ الجبري

عدم تنفيذ الحكم القضائي لا ينشئ بذاته حقاً بالتعويض، وإنما يُعالج بطريق التنفيذ الجبري أمام دوائر التنفيذ.

نص الاجتهاد

أن عدم الإذعان لتنفيذ الأحكام المحاكم لا يفسح المجال لطلب التعويض , إذ انه عند الامتناع عن تنفيذها يصار إلى التنفيذ بواسطة دوائر تنفيذ , فضلاً عن أن هذه الأحكام ليست من قبيل الالتزامات التي تولد التعويض في حال عدم الوفاء .