• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز التصرف بالأراضي غير المسجلة ضمن حدودها القانونية ويثبت للمتصرف حق طلب تسجيلها ولا تعد من أملاك الدولة لمجرد عدم تسجيلها النهائي

عدم التسجيل النهائي للعقار لا يساوي بذاته خضوعه لأملاك الدولة؛ فإذا كان من الأراضي التي يجوز التصرف بها ضمن مساحة معينة، بقي للمتصرف حق طلب تسجيلها باسمه.

نص الاجتهاد

ان التصرف بالاراضي غير المسجلة نهائيا في دفاتر التمليك والسجلات العقارية جائز ضمن مساحة معينة مما يتيح للمتصرف حق المراجعة لتسجيلها على اسمه ولايجوز اخضاعها لادارة أملاك الدولة بحدة انها غير مسجلة