عدم التسجيل النهائي للعقار لا يساوي بذاته خضوعه لأملاك الدولة؛ فإذا كان من الأراضي التي يجوز التصرف بها ضمن مساحة معينة، بقي للمتصرف حق طلب تسجيلها باسمه.
ان التصرف بالاراضي غير المسجلة نهائيا في دفاتر التمليك والسجلات العقارية جائز ضمن مساحة معينة مما يتيح للمتصرف حق المراجعة لتسجيلها على اسمه ولايجوز اخضاعها لادارة أملاك الدولة بحدة انها غير مسجلة