تحويل العقار من سكني إلى تجاري ثم تنازل صاحبه إلى زوجته عن حق إيجاره وممارسة هذه بيع الأدوية فيه مما يجعل عملية التنازل خاضعة للتكليف بضريبة الدخل على الأرباح المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.من حيث أن عريضة الدعوىاستوفت أوضاعها الشكلية.ومن حيث أن وقائع هذه القضية تتحص...
تحويل العقار من سكني إلى تجاري ثم تنازل صاحبه إلى زوجته عن حق إيجاره وممارسة هذه بيع الأدوية فيه مما يجعل عملية التنازل خاضعة للتكليف بضريبة الدخل على الأرباح المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.من حيث أن عريضة الدعوىاستوفت أوضاعها الشكلية.ومن حيث أن وقائع هذه القضية تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في أن العقار ذا الرقم 2210/1 من منطقة صالحية جادة يتألف من غرفتين ومنافعهما، وفي عام 1992 تنازل مالكه المدعي الأول عن حق اشغاله إلى زوجته المدعية الثانية من أجل استعماله كمكتب تجاري فقامت الدوائر المالية بتكليف المالك المتنازل بمبلغ /146972/ ليرة سورية مقابل الضريبة على الدخل عن الأرباح الرأسمالية. ولقناعة الجهة المدعية بعدم مشروعية التكليف، فقد كانت الدعوى.ومن حيث أن الجهة المدعية أسست دعواها على القول بأن العقار بقي مشغولاً كسكن ولم تمارس فيه أعمال تجارية، كما أنه لم يتم قبض أي مبلغ لقاء التفرغ لأن العلاقة تقوم بين زوجين.ومن حيث أن الجهة الإدارية المعنية ردت على الدعوى مبينة أن المدعي الأول مالك العقار تبلغ قرار اللجنة البدائية بشأن تقدير بدل الفروغ ولم يعترض عليه إقراراً منه بصحته. كما أن ملف المدعية الثانية يثبت كونها من ممارسي مهنة الأدوية منذ عام 1992 كونها افتتحت مكتباً تجارياً في العقار 2210/1 محل الدعوى.ومن حيث أنه ثابت من الأوراق في عقد الإيجار الذي استند له التكليف الضريبي كان مسجلاً لدى الدائرة الاجتماعية في محافظة دمشق، وأن القيود الرسمية تشير لكون المدعية الثانية من ممارسي مهنة الأدوية وكتبها الرئيسي في العقار محل الدعوى، الأمر البالغ الدلالة على أن المدعي الأول قد قام بتحويله من سكني لتجاري ثم تنازل عن حق إيجاره لزوجته ليكون مكتب تجاري لها، مما يجعل عملية التنازل خاضعة للتكليف بضريبة الدخل على الأرباح الرأسمالية عملاً بالأحكام القانونية النافذة، والدعوى بالتالي تفتقر لأسانيدها الصحيحة وهي متعينة الرفض موضوعاً.فلهذه الأسباب حكمت المحكمة:أولاً – قبول الدعوى شكلاً.ثانياً – رفضها موضوعا.ثالثاً – إنهاء مفعول حكم وقف التنفيذ ذي الرقم 544/2/م لعام 1995.رابعاً – تضمين الجهة المدعية النفقات ومائة ليرة مقابل أتعاب المحاماة.