لا يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء اداري في مخالفة أنظمة القطع المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.ومن حيث أن وقائع هذه القضية تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في أن المدعي تلقى تبليغاً من مصرف سورية المركزي يطلب فيه تسوية مخالفة القطع المسجلة عليه بشأن الاستيراد تهريباً لسيار...
لا يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء اداري في مخالفة أنظمة القطع المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.ومن حيث أن وقائع هذه القضية تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في أن المدعي تلقى تبليغاً من مصرف سورية المركزي يطلب فيه تسوية مخالفة القطع المسجلة عليه بشأن الاستيراد تهريباً لسيارة سياحية. ولقناعة المدعي بعدم مشروعية مطالبته بإجراء التسوية المذكورة، فقد كانت الدعوى.ومن حيث أن المدعي أسس دعواه على القول بأن مطالبته بإجراء تسوية مخالفة القطع ليس لها سند في القانون، ذلك أن المهرب الحقيقي للسيارة المعنية هو السيد جميل بن محمد يوسف الموقوف لنفس السبب أمام محكمة الأمن الاقتصادي والذي أقر أمام المحكمة الجمركية الثالثة في دمشق بأنه هو المالك للسيارة المهربة وأن المدعي كان يقودها فقط لإيصالها لمحل التصليح كخدمة منه.ومن حيث أن الجهة الإدارية المعنية ردت على الدعوى مبينة أن أمانة جمرك عدرا نظمت ضبط مخالفة الاستيراد تهريباً للسيارة المرسيدس باسم المدعي، وعملاً بأنظمة مكتب القطع الصادرة بالمرسوم التشريعي رقم 208 لعام 1952 وتعديلاته تم توجيه الإنذار للمخالف لتسوية مخالفة القطع المكتشفة.ومن حيث أنه وفقاً لنص المادة /19/ من المرسوم التشريعي رقم 208 الصادر في 21/4/1952 وتعديلاته ، فإن النظر في مخالفات أنظمة القطع يعود لمحكمة بداية الجزاء الأمر الذي يجعل الدعوى الماثلة خارجة عن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري.فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري للنظر في الدعوى.