يجب أن يقوم تقرير الخبرة على أساس فني وعلمي وحسابي صحيح موافق للأصول والقانون المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.من حيث أن عريضة الدعوىاستوفت أوضاعها الشكلية.ومن حيث أن الإدارة المدعية تقدمت بالدعوى طالبة الحكم بإلزام المدعى عليهم أداء مبلغ قدره /290640/ ل.س مع 15% تأخير...
يجب أن يقوم تقرير الخبرة على أساس فني وعلمي وحسابي صحيح موافق للأصول والقانون المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.من حيث أن عريضة الدعوىاستوفت أوضاعها الشكلية.ومن حيث أن الإدارة المدعية تقدمت بالدعوى طالبة الحكم بإلزام المدعى عليهم أداء مبلغ قدره /290640/ ل.س مع 15% تأخير إضافي للفائدة القانونية من تاريخ الاستحقاق وحتى الوفاء وذلك بعد إلقاء الحجز الاحتياطي على أموال المدعى عليهم وخاصة عقاراتهم المذكورة في الدعوى.ومن حيث أن الإدارة تؤسس دعواها على أنها أبرمت مع المدعى عليهم العقد رقم /13/ لعام 1992 لاستثمار عربات المطاعم في قطارات المسافرين خط (حلب – دمشق) ذهاباً وإياباً، وقد أخل المدعى عليهم بشروط العقد فترتب عليهم مبلغ /290640/ ل.س يضاف لها تأخير 15%.ومن حيث أن المحكمة قررت بتاريخ 1/8/1992 إلقاء الحجز الاحتياطي على أموال المدعى عليها المنقولة وغير المنقولة تأميناً لمطلوب الإدارة البالغ /290640/ ل.س و /43596/ ل.س.ومن حيث أن وكيل المدعى عليهم تقدم بادعاء متقابل طلب فيه فسخ العقد اعتباراً من تاريخ انتهائه في 14/7/1991 ومنع الإدارة من معارضتهم ببدلات الاستثمار المترتبة بعد انتهاء العقد والتمسوا إجراء خبرة فنية لدراسة العقد موضوع الدعوى الذي أصبح مرهقاً نتيجة تعسف الإدارة وإعادته لوضعه السليم ومطالبة الإدارة بما دفعه المدعي عليهم زيادة عما هو مستحق حسب تقرير الخبرة ورفع إشارات الحجز الاحتياطي الموضوعة على عقاراتهم تأسيساً على أنهم أبرزوا العقد رقم /13/ لعام 1992 لتأمين خدمة المقاصف في القطارات العاملة على خط (حلب – دمشق) لمدة سنة بأجرة للرحلة الواحدة /1211/ ل.س. إلا أن المدعى عليهم فوجئوا بأن الإدارة أحدثت رحلات جديدة بعد إبرام عقدهم مما أصبح معه رحلات القطارين تسبق مواعيد انطلاق القطارين السابقين بأوقات متقاربة مما أثر على استثمار المدعين بالتقابل من خلال ركوب المسافرين في القطارات الأخرى إضافة لوجود قطارين يعملان على خط (القامشلي – حلب – دمشق) بأوقات مختلفة عن باقي الرحلات وزيادة في وسائل النقل الأخرى الحديثة التي دخلت القطر، مما ألحق بالمستثمرين خسائر كبيرة، وقد رفعوا تظلم للإدارة وطالبوا بإنصافهم ثم فسخ العقد، إلا أن الإدارة لم تجبهم رغم انتهاء العقد وسدادهم كافة التزاماتهم المالية عن فترة العقد.ومن حيث أن المحكمة قررت الاستعانة بالخبرة الفنية لدراسة مطالب الطرفين وبيان مدى أحقيته بها وذلك في ضوء أوراق الملف والأقوال المثارة.ومن حيث أن الخبير الذي قام بالخبرة تقدم بتقريره الذي انتهى فيه إلى أن إضافة الإدارة لرحلات جديدة إضافة للرحلات الأربعة وإن كان من صلاحيتها إلا أن من شأنه خلق عامل مؤثر على استثمار المطاعم المنوط بالجهة المدعية بالتقابل باعتبار أن عملية الاستثمار تتوقف على عدد ركاب القطار، ففي حال إيجاد رحلات إضافية فإن عدد الركاب سيوزع على الرحلات الأربع المحددة بالعقد إضافة للرحلات الإضافية مما يصبح معه تدني عامل المنفعة لدى الجهة المستثمرة حدث نتيجة لهذا الإجراء، لذا فإن تدني واردات الاستثمار لا بد وأن تنخفض بنسبة لا تقل عن 30% من الواردات التي كانت تحصل عليها الجهة المتعهدة قبل وضع الرحلات الإضافية. وفي حال الأخذ بهذه النسب يصبح بدل الرحلة الواحدة /70, 847/ل.س وذلك من تاريخ وضع الرحلات الإضافية موضع الخدمة الفعلية وحتى انتهاء الالتزام. وبالنتيجة، فإن مجموع البدل المستحق وفقاً للتواريخ المدعى بها من قبل الجهة المدعية /361, 457, 2/ ل.س. فإن مجموع البدل المستحق وفقاً للتواريخ المدعى بها من قبل الجهة المدعى عليها /408, 850, 1/ل.س. وتجري المحاسبة بين الطرفين بحيث يتم تخفيض المبالغ التي سددتها الجهة المدعية بالتقابل للجهة المدعية خلال فترة الاستثمار من مجموع المبلغ المستحق وفقاً للتاريخ الذي تحدده المحكمة بناء على ما تقدم والرصيد المستحق للجهة المدعية بعد تخفيض المبالغ المدفوعة في حال ظهوره يخضع لغرامة مقدارها 15%.ومن حيث أن الجهة المدعى عليها – المدعية بالتقابل – تقدمت بوثيقة دلت على أن المباشرة للمتعهد الثاني كانت بتاريخ 21/12/1992، مما يصبح معه اعتماد المبلغ المحدد من الخبير هو /408ر 580ر 1)ل.س وأيدت تقرير الخبرة بينما الإدارة في مذكرتها تعقيباً على تقرير الخبرة التمست عدم الأخذ به وكررت أقوالها.ومن حيث أن المحكمة وبعد استقراء الوثائق المبرزة والتمعن بتقرير الخبرة الفنية، وجدت بأن التقرير قام على أساس فني وعلمي وحسابي موافق للقانون ولاجتهاد القضاء الإداري مما يصح معه الأخذ به والحكم وفق ما انتهت إليه.فلهذه الأسباب حكمت المحكمة:1 – قبول الدعوى الأصلية والمتقابلة شكلاً.2 – قبولهما موضوعاً في شطر منها، وتحديد البدل المستحق للإدارة عن الاستثمار بمبلغ /408ر 850ر 1/ل.س ينزل منه المبالغ المسددة من الجهة المدعى عليها والرصيد يخضع لإضافة 15% وذلك وفقاً لمضمون تقرير الخبرة الفنية.3 – رفض ما يجاوز ذلك من طلبات الطرفين.4 – جعل الحجز الاحتياطي الملقى بقرار المحكمة رقم 193/م تاريخ 1/8/1992 تنفيذاً لاستيفاء مطلوب الإدارة بموجب هذا الحكم.