شراء وبيع عرصة معدة للبناء يخضع للتكليف لكونها هذه العملية ضمن مهنة الاتجار بالعقارات المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.من حيث أن عريضة الدعوىاستوفت أوضاعها الشكلية.ومن حيث أن وقائع هذه القضية تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في أنه سبق لمورث الجهة المدعية واشترى في عام...
شراء وبيع عرصة معدة للبناء يخضع للتكليف لكونها هذه العملية ضمن مهنة الاتجار بالعقارات المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.من حيث أن عريضة الدعوىاستوفت أوضاعها الشكلية.ومن حيث أن وقائع هذه القضية تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في أنه سبق لمورث الجهة المدعية واشترى في عام 1962 حصة من العقار الناجم عن التنظيم ذي الرقم /4070/ من منطقة الشركسية في مدينة دمشق، ثم باع هذه الحصة في أواخر عام 1981 فقامت الدوائر المالية بتكليفه بالضريبة على الدخل عن الأرباح الحقيقية الناجمة عن تجارة العقارات بمبلغ /8730708/ ليرة سورية، ولقناعة المدعي بعدم مشروعية هذا التكليف وبانعدامه فقد كانت الدعوى.ومن حيث أن الجهة المدعية أسست دعواها على القول بأن مورثها اشترك مع أخوته في شراء العقار لإشادة البناء لسكنهم مع أفراد عائلتهم. ثم تنازلوا عن ملكيتهم إلى أولادهم وزوجاتهم وقام هؤلاء بإشادة البناء المأمول وتوازعوه بينهم.وأن المورث كان محامياً ليس تاجر عقارات وممنوع عليه امتهان هذا العمل، وتنازله لعائلته لا يسبغ عليه هذه الصفة.ومن حيث أن جهة الإدارة المعنية ردت على الدعوى مبينة أن شراء وبيع عرصة معدة للبناء يخضع للتكليف كون هذه العملية داخلة ضمن مهنة الاتجار بالعقارات والتي تشمل إشادة الأبنية وشراء وبيع المقاسم المبنية وشراء وبيع الأراضي والإشراف على إشادة الأبنية.وحيث أن مورث الجهة المدعية بقيامه ببيع أرض عرصة معدة للبناء يكون مارس نشاطاً في مجال عمليات البيوع العقارية التجارية وحقق أرباحاً منها فيغدو داخلاً في عداد المكلفين بالضريبة على الأرباح عملاً بنص المادة الثانية من المرسوم التشريعي ذي الرقم /85/ لعام 1949 وتعديلاته ومن ثم فإن جميع ما أدلى به من دفوع يكون غير قانوني والدعوى جديرة بالرفض موضوعاً جملة وتفصيلاً.فلهذه الأسباب حكمت