إن عملية بيع عقار مشغول كناد رياضي ضمن صفقة مقايضة مع عقار تجاري آخر تعتبر ممارسة لنشاط وفعالية في مجال عمليات البيوع العقارية التجارية وتحقيق أي أرباح نتيجة لتلك الصفقة يقتضي التكليف بالضريبة على الدخل من الأرباح الحقيقية المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.من حيث أن عري...
إن عملية بيع عقار مشغول كناد رياضي ضمن صفقة مقايضة مع عقار تجاري آخر تعتبر ممارسة لنشاط وفعالية في مجال عمليات البيوع العقارية التجارية وتحقيق أي أرباح نتيجة لتلك الصفقة يقتضي التكليف بالضريبة على الدخل من الأرباح الحقيقية المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.من حيث أن عريضة الدعوىاستوفت أوضاعها الشكلية.ومن حيث أن وقائع هذه القضية تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في أن المدعي كان مالكا للعقار ذي الرقم (13/7) من منطقة مسجد الاقصاب في دمشق والذي كان مؤجر للنادي الغساني، وقد باع العقار عام 1988، فقامت الدوائر الضريبية بتكليفه بالضريبة على الدخل عن الأرباح الحقيقية الناجمة عن تجارة العقارات، ولقناعته بعدم مشروعية التكليف وما ترتب عليه من آثار، فقد كانت الدعوى.ومن حيث أن المدعي أسس دعواه على أنه كان مغترباً وعاد للوطن وشرى العقار مدار البحث للسكن ، ولكن بعد أن أعيته السبل في إخلاء هذا العقار من شاغليه اضطر لبيعه بمبلغ /2800000/ ليرة سورية لتأمين مسكن بديل، فهو لم يكن تاجر عقارات مما يجعل تكليفه الضريبي مخالفاً للقانون.ومن حيث أن الجهة الإدارية المعنية ردت على الدعوى مبينة أن العقار هو عقار غير معد للسكن وتقديره جار على أنه محل تجاري، وقد سبق للمدعي وتقدم في 26/9/1988 ببيان للدوائر المالية يقر به أنه بادل العقار بمحل تجاري للسيد توفيق عبيد وصرح بأرباح صافية /40/ ألف ليرة سورية، كما تقدم السيد عبيد بتصريح مؤرخ في 11/7/1988 يؤكد عملية المبادلة، فصدر من ثم التكليف الضريبي المشكو منه، كما أن البيان الذي قدمه المدعي يعتبر إقراراً منه بقيامه بعملية تجارية خاضعة للضريبة على الدخل ولو كانت الأرباح ضئيلة.ومن حيث أنه من الثابت أن العقار مدار البحث كان حين بيعه مشغولاً كناد رياضي، لذا فبيعه ضمن صفقة مقايضة مع عقار تجاري آخر تعتبر ممارسة لنشاط وفعالية في مجال عمليات البيوع التجارية، وعليه فإن المدعي بتحقيقه للأرباح نتيجة تلك الصفقة يغدو داخلاً في عداد المكلفين بالضريبة على الدخل عملاً بصراحة المادة الثانية من المرسوم التشريعي ذي الرقم 85 لعام 1949 وتعديلاته. ومن ثم فإن ما أدلى به المدعي من دفوع يكون غير قائم على سند قانوني صحيح والدعوى جديرة بالرفض موضوعاً جملة وتفصيلاً.فلهذه الأسباب حكمت المحكمة:أولاً – قبول الدعوى شكلاً.ثانياً – رفضها موضوعا.ثالثاً – تضمين المدعي النفقات ومائة ليرة مقابل أتعاب المحاماة.