يشترط لقبول الطعن شكلاً أن يُرفق باستدعاء الطعن صورةٌ مصدقة عن الحكم المطعون فيه، وإلا كان الطعن باطلاً.
عدم ارفاق استدعاء الطعن بصورة مصدقة عن الحكم المطعون فيه يجعل الطعن باطلا