تنعقد الصفة في الخصومة لمن أناط به القانون أو التنظيم تمثيل الجهة المسؤولة عن العمل محل النزاع، ويُختصم ممثلها القانوني دون الوزير المختص إذا لم يكن هو صاحب الصفة في التنفيذ أو المسؤولية.
إن المدير العام للمؤسسة العامة للكهرباء هو الذي يمثل إدارته أمام القضاء بالنسبة للأعمال الموكولة إليها تنفيذها وهي المسؤولة عن شبكة الكهرباء وخطوطها وعما تلحقه من ضرر بالغير ولا وجه لاختصام وزير الكهرباء في الدعوى