التمثيل القضائي للمديرية ينعقد لوزير النقل بصفته لا لمدير النقل في المحافظة، لأن الصفة في التقاضي تتحدد وفق الممثل القانوني المقرر قانوناً.
إن مدير النقل في المحافظة لا يمثل المديرية أمام القضاء وإن الممثل لها هو السيد وزير النقل بصفته