• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يمثل وزير النقل بصفته المديرية في الدعاوى المقامة عليها دون مدير النقل في المحافظة

التمثيل القضائي للمديرية ينعقد لوزير النقل بصفته لا لمدير النقل في المحافظة، لأن الصفة في التقاضي تتحدد وفق الممثل القانوني المقرر قانوناً.

نص الاجتهاد

إن مدير النقل في المحافظة لا يمثل المديرية أمام القضاء وإن الممثل لها هو السيد وزير النقل بصفته