إذا كان النزاع متعلقاً بمعارضة السلطة الإدارية في إغلاق فندق بسبب مخالفة منسوبة إلى صاحبه، وكانت طبيعة الطلب لا تسمح بتقدير قيمته ولا تندرج ضمن اختصاص قاضي الصلح المحدد حصراً، فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة البدائية بوصفها المرجع العام.
ان دعوى منع المعارضة باستثمار فندق اغلقته السلطة الإدارية تخرج عن اختصاص قاضي الصلح لعدم امكان تقدير قيمة الطلب مما يدخل في اختصاص المحاكم البدائية المناقشة: في الموضوع: لما كانت المادة 63 من قانون أصول المحاكمات المدنية وما يليها قد عينت اختصاص قاضي الصلح وحددت المنازعات التي يصلح للفصل فيها وكان النزاع القائم بين طرفي الدعوى منحصراً بمعارضة السلطة الإدارية في ممارسة حقها في إغلاق فندق لارتكاب صاحبه مخالفة معاقباً عليها وهو بطبيعته لا يدخل في شمول المواد المذكورة وكانت المادة 76 من القانون المذكور قد جعلت المحاكم البدائية مرجعاً للفصل في جميع الدعاوى المدنية والتجارية التي ليست من اختصاص محكمة أخرى. كان تقرير قاضي الصلح في حكمه المميز لعدم اختصاصه النظر في هذه الدعوى متوافقاً مع أحكام القانون. لذلك تقرر بالإجماع تصديق القرار المميز.