الغش المبرِّر لإعادة المحاكمة هو الغش الخفي الصادر من أحد الخصوم أثناء الخصومة، المستعمل لإخفاء الحقيقة، والمجهول للخصم الآخر، والمؤثر في الحكم؛ ولا يكفي السكوت إلا إذا ارتقى إلى إخفاء واقعة أو إثبات غير صحيح.
إن الغش يجيز طلب إعادة المحاكمة هو الذي تتوافر فيه شروط ثلاثة:حصول غش من أحد الخصوم أثناء سير الدعوى باستعمال طرق احتيالية لإخفاء الحقيقة.أن يكون الغش مجهولاً من الخصم أثناء المرافعة.أن يكون الغش قد أثر على المحكمة في حجمها. وإن سكوت الخصم لا يعتبر غشاً غير أنه إذا أدى إلى إخفاء واقعة معينة أو تأكيد واقعة غير صحيحة فيعتبر بمنزلة الغش