لا يجوز للخصم أن يثير الادعاء بالتقابل لأول مرة أمام محكمة الاستئناف، إذ يجب أن يطرح في مرحلته الإجرائية المناسبة أمام محكمة الدرجة الأولى.
لا يجوز الادعاء بالتقابل لأول مرة أمام محاكم الاستئناف