• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز إبداء الادعاء بالتقابل لأول مرة أمام محاكم الاستئناف

لا يجوز للخصم أن يثير الادعاء بالتقابل لأول مرة أمام محكمة الاستئناف، إذ يجب أن يطرح في مرحلته الإجرائية المناسبة أمام محكمة الدرجة الأولى.

نص الاجتهاد

لا يجوز الادعاء بالتقابل لأول مرة أمام محاكم الاستئناف