اختصاص نظر المنازعات المتعلقة بعقود التأمين بين المؤسسة العامة السورية للتأمين والغير ينعقد للقضاء العادي دون سواه، بصرف النظر عن صفة الطرف الآخر.
إن الهيئة العامة لمحكمة النقض أقرت أن القضاء العادي هو الجهة المختصة للنظر في النزاع القائم بين المؤسسة العامة السورية للتأمين وبين الغير سواء أكان شخصاً عادياً أو جهة رسمية وذلك في مجال عقود التأمين والعدول عن كل اجتهاد مخالف