الأصل منع تصحيح الخصومة أمام محكمة الاستئناف متى كان يؤدي إلى إضاعة درجة من درجات التقاضي، باعتبار ذلك متعلقاً بالنظام العام، إلا إذا كان طلب إدخال الخصم الحقيقي قد طُرح أمام محكمة أول درجة ورُفض منها.
الاجتهاد القضائي السوري أجاز إدخال الخصم الحقيقي أمام محكمة الاستئناف إذا كان القاضي البدائي الذي طلب منه ذلك قد رد الطلبإن تصحيح الخصومة أمام محكمة الاستئناف يضيع على الطرفين درجة من درجات التقاضي وهذه الناحية من النظام العام لا يجوز تجاوزها