يُحصر أثر طعن الإدعاء الشخصي، عند انفراده دون النيابة العامة، في الشق المدني فقط ولا يمتد إلى الشق الجزائي إذا كان هذا الأخير قد أصبح مبرماً.
ينحصر الطعن الواقع من جهة الإدعاء الشخصي دون النيابة العامة بالشق المدني، وذلك لإنبرام الدعوى من الوجهة الجزائية.