إذا تجاهلت المحكمة وثيقةً أو سنداً جوهرياً قدّمه الخصوم وكان من شأنه التأثير في نتيجة الدعوى، فإن حكمها يكون معيباً بخطأ مهني جسيم يستوجب الإبطال.
ـ1 إذا أغفلت المحكمة موضوع سند ابرز لديها وعدم البحث فيما إذا كان له علاقة بموضوع الدعوى أم لا والتفافها عن بحث وثيقة أبرزت لديها وكان لها تأثير على مجريات الدعوى ومنتجة في النزاع يشكل خطا مهني جسيم يوجب إبطال الحكم. ـ2 إبطال الحكم يغني عن الحكم بالتعويض.