• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إغفال المحكمة بحث سند جوهري منتج في النزاع يشكل خطأ مهنياً جسيماً يوجب إبطال الحكم

إذا تجاهلت المحكمة وثيقةً أو سنداً جوهرياً قدّمه الخصوم وكان من شأنه التأثير في نتيجة الدعوى، فإن حكمها يكون معيباً بخطأ مهني جسيم يستوجب الإبطال.

نص الاجتهاد

ـ1 إذا أغفلت المحكمة موضوع سند ابرز لديها وعدم البحث فيما إذا كان له علاقة بموضوع الدعوى أم لا والتفافها عن بحث وثيقة أبرزت لديها وكان لها تأثير على مجريات الدعوى ومنتجة في النزاع يشكل خطا مهني جسيم يوجب إبطال الحكم. ـ2 إبطال الحكم يغني عن الحكم بالتعويض.