• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز مؤاخذة المتهم بإقراره إذا تراجع عنه وثبت أنه انتزع بالإكراه، وعلى المحكمة بحث سائر القرائن والأدلة القائمة في الدعوى

الإقرار المتراجع عنه لا يصلح وحده أساساً للإدانة متى ثبت أنه صدر مكرهاً، وتلتزم المحكمة عندئذٍ ببحث باقي الأدلة والقرائن المستقلة في الملف.

نص الاجتهاد

الاقرار وحده لا يكفي للمساءلة اذا تراجع عنه صاحبه وقنعت المحكمة بانه اخذ تحت الضرب والتعذيب, الا أنه اذا كان في القضية قرائن وأدلة أخرى فان على المحكمة أن تبحث فيها