الإقرار المتراجع عنه لا يصلح وحده أساساً للإدانة متى ثبت أنه صدر مكرهاً، وتلتزم المحكمة عندئذٍ ببحث باقي الأدلة والقرائن المستقلة في الملف.
الاقرار وحده لا يكفي للمساءلة اذا تراجع عنه صاحبه وقنعت المحكمة بانه اخذ تحت الضرب والتعذيب, الا أنه اذا كان في القضية قرائن وأدلة أخرى فان على المحكمة أن تبحث فيها