• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ما دام الحكم الناقض قد بين أن النقص أو الزيادة في الحديد يحسبان على أساس الوزن فلا يجوز إعادة البحث في هذه الناحية مجددا ولا بأمور أخرى

إذا فصل الحكم الناقض في مسألةٍ موضوعية أو قانونية محددة، التزمت بها المحكمة المُحال إليها ولا يجوز إعادة مناقشتها أو فتح البحث فيها من جديد، وإلا كان الحكم مخالفاً لحجية النقض. كما أن تقدير النقص أو الزيادة في الحديد يكون على أساس الوزن متى اقتضى النص الجمركي ذلك.

نص الاجتهاد

ما دام الحكم الناقض قد بين أن النقص أو الزيادة في الحديد يحسبان على أساس الوزن فلا يجوز إعادة البحث في هذه الناحية مجددا ولا بأمور أخرى بينها الحكم الناقض المناقشة: مناقشة الطعنلما كانت المخالفة المسندة إلى الجهة المطعون ضدها مخالفة نقص هي مانیفست، وكانت المحكمة مصدرة الحكم قد انتهت إلى المساءلة.ولما كانت الجهة المحكوم ضدها لم تقتنع بهذا الحكم فقد طعنت به طالبة نقضه للأسباب المبينة آنفاً.ولما كان الحكم الناقض قد بين صراحة على ان النقص في الحديد أو الزيادة بحسب على أساس الوزن، مما لا يجوز إعادة البحث بهذه الناحية مجدداً نظراً لحجية الحكم الناقض بما فصل فيه، ولا بأمور أخرى بت فيها الحكمالمذكور. ولما كانت المحكمة مصدرة الحكم قد اتبعت النقض وقضت بالغرامة وفق النصوص القانونية لان لنقص تحكمه المادة (253) جمارك الأمر الذي يجعل الحكم صحيحاً والطعن مرفوضاً.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بما يلي: رفض الطعن.