• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب إيداع تأمين قضائي مقداره خمسة وعشرون ليرة سورية عند الطعن تمييزاً بقرار مجلس التأديب

وجوب إيداع تأمين قضائي محدد مقداره 25 ليرة سورية عند تمييز قرار مجلس التأديب، باعتباره شرطاً إجرائياً لقبول الطعن.

نص الاجتهاد

يتوجب إيداع تأمين قضائي قدره 25 ليرة سورية عند تمييز قرار مجلس التأديب .