وجوب إيداع تأمين قضائي محدد مقداره 25 ليرة سورية عند تمييز قرار مجلس التأديب، باعتباره شرطاً إجرائياً لقبول الطعن.
يتوجب إيداع تأمين قضائي قدره 25 ليرة سورية عند تمييز قرار مجلس التأديب .