• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

موافقة الامن الجمركي على تصحيح المانيفست يجعل المخالفة بيانا مغايرا للحقيقة وليست نقصا في البيان

موافقة الجهة الجمركية على تصحيح المانيفست تُخرج الواقعة من نطاق نقص البيان إلى نطاق البيان المخالف للحقيقة، فينطبق النص القانوني الخاص بهذا الوصف لا النص المخصص لنقص البيان.

نص الاجتهاد

موافقة الامن الجمركي على تصحيح المانيفست يجعل المخالفة بيانا مغايرا للحقيقة وليست نقصا في البيان المناقشة: مناقشة الطعن:لما كانت المخالفة المسندة إلى الجهة المطعون ضدها هي مخالفة نقص مانيفست وكانت المحكمة مصدرة الحكم قد انتهت إلى تصديق الحكم الجمركي القاضي بالمساءلة على أساس بأنه مخالف للحقيقة.ولما كانت الإدارة لم تقتنع بهذا الحكم فقد طعنت به طالبة نقضه للأسباب المبينة آنفاً.ولما كان الأمين المركزي للجمارك قد وافق بتاريخ 1987/3/11 كما هو مبين في الإضبارة على طلب تصحيح المانيفست.ولما كانت هذه الموافقة تجعل المخالفة بياناً مخالفاً للحقيقة وليس نقصاً في البيان.ولما كان الاجتهاد قد أصبح مستقراً في مثل هذه الحالة على ان المخالفة تصبح بياناً مخالفاً للحقيقة تحكمه المادة (255) جمارك وليس نقصاً في البيان الذي تحكمه المادة (253) جمارك.ولما كانت المحكمة مصدرة الحكم قد ناقشت الدعوى وفق هذا المبدأ يكون حكمها صحيحاً والطعن مرفوضاً.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بما يلي: رفض الطعن.