إذا تبيّن نقصٌ في البضاعة عن بيان الحمولة، قامت مخالفة جمركية تُنسب إلى ربان السفينة، ولا ينتفي وصفها إلا إذا قُدِّم تبريرٌ قانوني للنقص خلال المدة المحددة نظاماً.
ان مجرد حصول نقص في البضاعة عما هو مبين في بيان الحمولة يحقق وقوع مخالفة جمركية تسند إلى ربان السفينة ولا يمكن التنصل منها إلا بتبريرها خلال مدة محددة المناقشة: في مناقشة أسباب الطعن:لما كانت المخالفة المسندة إلى الجهة المطعون ضدها هي مخالفة نقص مانيفست وقد انتهى الحكم المطعون فيه والصادر عن محكمة الاستئناف في اللاذقية إلى فسخ حكم المحكمة الجمركية ورد الدعوى.وحيث ان إدارة الجمارك لم تقتنع بما توصل إليه الحكم فطعنت به تطلب نقضه للأسباب المبينة آنفاً.وحيث ان محضر ضبط الإدخال أشار إلى حصول النقص المدعى به ولم يشر إلى وقوعات أخرى وكان مجرد حصول النقص عما هو مبين في بيان الحمولة يكون مخالفة جمركية تسند إلى ربان السفينة الذي لا يمكنه التنصل منها إلا بتبريرها خلال مدة محددة كما هو صريح المادة (42) من قانون الجمارك وهذا غير متوفر في الدعوى مما يجعل الحكم المطعون فيه الذي نهج في الدعوى خلافا لهذه المبادئ في غير محله القانوني وأسباب الطعن ترد عليه وتملي فسخه. لذلك حكمت المحكمة بالإجماع: نقض الحكم المطعون فيه.